المولفات

المؤلفات > البيع

535

ومعنى الحديث هو النهي عن بيع الحاضر في البلد للركب الذي جاء من البادية بسبب أنّ الحاضر باعتبار اطّلاعه على السعر الرائج في البلد سوف يبيعه لهم بذاك السعر، في حين أنّه لو كان البيع على يد نفس الركب فسيبيع عادة بالثمن الرخيص فيستفيد أهل البلد من ذلك والمسلمون يرزق الله بعض من بعض.

هذا، ومسألة النهي عن بيع حاضر لباد لا علاقة لها بمسألة النهي عن تلقّي الركبان، کما هو واضح.

وعلى أيّ حال فبما أنّ أصل الحكم في مرجوحية تلقّي الركبان لم يثبت عندنا فنحن نحذف التفاصيل الكثيرة المبحوثة في الكتب الفقهية في المقام محيلين لمن أرادها على الكتب المفصّلة في المقام من قبيل نفس كتاب المكاسب للشيخ رحمه الله والتنقيح للسيّد الخوئي(قدس سره).


من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ويجري مجرى التجارة». والسند _ كما تراه _ مقطوع. نعم، ناقله يونس بن عبدالرحمن وهو ثقة ولكن الناقل عن يونس بن عبدالرحمن هو إسماعيل بن مرار ولم تثبت وثاقته.

والحديث الثالث ما رواه الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه عن أبيه عن ابن بشران عن إسماعيل بن محمد الصفّار عن جعفر بن محمد الصفّار عن جعفر بن محمد الورّاق عن عاصم عن قيس بن الربيع عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله(صل الله عليه وآله): «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».

ونحن لم نعرف ابن بشران ولا إسماعيل بن محمد الصفّار ولا جعفر بن محمد الورّاق ولا عاصم. ولم تثبت وثاقة قيس بن الربيع ولا سفيان بن عيينة ولا أبي الزبير. وأظنّ أنّ المقصود بجابر هو جابر بن عبدالله الأنصاري.