المولفات

المؤلفات > البيع

534

والطريق الرابع: وقوع ابن أبي عمير في سند من أسانيد حديث منهال القصّاب، وهو ممّن لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة بحسب شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله(1).

والجواب: أنّ هذه القاعدة لا تدلّ عندنا على أكثر من وثاقة من روی عنه ابن أبي عمير مباشرة وهو عبدالرحمن بن الحجّاج، وهو ممّن لا شكّ في وثاقته حتّى بغضّ النظر عن رواية ابن أبي عمير عنه؛ لأنّ النجاشي شهد بكونه ثقة ثقة ثبتاً وجهاً(2)، ولا تدلّ على وثاقة منهال القصّاب.

ثم إنّ الرواية الخامسة من الروايات الماضية التي رواها الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر(3) عن عروة بن عبدالله(4) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله(صل الله عليه وآله): «لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض»(5). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(6). ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال: ذروا المسلمين(7). والسند ضعيف، وفي معناه روايتان أُخريان(8) ضعيفتان.


(1) الفهرست، ص142.

(2) رجال النجاشي، ص238.

(3) قال النجاشي: ضعيف جدّاً. رجال النجاشي، ص287.

(4) لا دليل على وثاقته.

(5) وسائل الشيعة، ج17، ص444، الباب37 من أبواب آداب التجارة، ح1

(6) تهذيب الأحکام، ج7، ص158، باب التلقي والحکرة من کتاب التجارات، ح2.

(7) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص273، باب التلقي من کتاب المعيشة،‌ح3989.

(8) وسائل الشيعة، ج17، ص445، الباب38 من أبواب آداب التجارة، ح2 و3: فالحديث الثاني هو ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: «تفسير قول النبي(صل الله عليه وآله): لا يبيعنّ حاضر لباد، أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلّات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأمّا ←