المولفات

المؤلفات > البيع

531

«قال: قال: لا تلقّ، ولا تشتر ما تلقّى، ولا تأكل منه»(1).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2).

3_ ورواه الصدوق(3) بإسناده عن منهال القصّاب(4) «أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن تلقّي الغنم؟ فقال: لا تلقّ، ولا تشتر ما تُلُقّي، ولا تأكل من لحم ما تُلقّي»(5).

4_ الكليني(6) عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن عبدالله بن يحيى الكاهلي(7) عن منهال القصّاب قال: «قلت له: ما حدّ التلقّي؟ قال: روحة»(8).

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب.

5_ وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن أحمد بن النضر(9) عن


والمثنّى بن الوليد والمثنّى بن عبدالسلام كلّهم حنّاطون كوفيّون لا بأس بهم» (رجال الکشي، ص338). هذا. وخصوص المثنّى بن عبدالسلام روى عنه البجلي والبزنطي، وإنّما لم نتمسّك في تصحيح مثنّى الحنّاط مباشرةً برواية الأزدي والبزنطي عن مثنّى الحنّاط لتردّده بين من عرفت من هؤلاء الثلاثة، فلا نعلم أنّ المقصود به هو المقصود بمثنّى الحنّاط في روايتنا.

(1) وسائل الشيعة، ج17، ص442، الباب36 من أبواب آداب التجارة، ح2.

(2) تهذيب الأحکام، ج7، ص158، باب التلقي والحکرة من کتاب التجارات، ح1.

(3) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص273، باب التلقي من کتاب المعيشة،‌ح3989.

(4) السند صحيح ولكن المنهال مجهول.

(5) وسائل الشيعة، ج17، ص443، الباب36 من أبواب آداب التجارة، ح3

(6) الکافي، ج5، ص168، باب التلقي من أبواب آداب التجارة، ح3.

(7) قال النجاشي: «وكان عبدالله وجهاً عند أبي الحسن(عليه السلام)، ووصّى به علي بن يقطين، فقال له: اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنّة» رجال النجاشي، ص222.

(8) وسائل الشيعة، ج17، ص443، الباب36 من أبواب آداب التجارة، ح4.

(9) ثقة.