المولفات

المؤلفات > البيع

530

حكم تلقّي الركبان

قال الشيخ رحمه الله في مكاسبه: لا خلاف في مرجوحية تلقّي الركبان بالشروط الآتية، واختلفوا في حرمته وكراهته، فعن التقي والقاضي والحلّي والعلّامة في المنتهى الحرمة، وهو المحكي عن ظاهر الدروس وحواشي المحقّق الثاني... ومستند التحريم ظواهر الأخبار»(1).

أقول: لنبدأ بنقل الروايات قبل الشروع في البحث. فقد روى في الوسائل عدّة روايات في المقام وهي:

1_ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن ابن الحجّاج(2) عن منهال القصّاب(3) قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام): لا تلقّ، فإنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) نهي عن التلقّي. قال: وما حدّ التلقّي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة. قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلقّ»(4). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(5).

2_ محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد(6) جميعاً عن ابن محبوب عن مثنّى الحنّاط(7) عن منهال القصّاب عن أبي عبدالله عليه السلام


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص349 _ 350.

(2) قال النجاشي، ص238، عنه: وكان ثقة ثقة ثبتاً وجهاً.

(3) لم نجد دليلاً على توثيقه.

(4) وسائل الشيعة، ج17، ص442، الباب36 من أبواب آداب التجارة، ح1.

(5) تهذيب الأحکام، ج7، ص158، باب التلقي والحکرة من کتاب التجارات، ح4

(6) سواء كان هو ابن خالد أو ابن عيسى فهو ثقة.

(7) إن كان هو المثنّى بن راشد فقد روى منه ابن أبي عمير في من لا يحضره الفقيه، ج4، ص164، ح570، وقد غفل الشيخ عرفانيان(رحمه الله) عن ذكر ذلك في كتابه مشايخ الثقاة. وإن كان هو عبارة عن المثنّى بن الوليد أو المثنّى بن عبدالسلام فقد روى الكشّي عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن:«سلام ←