المولفات

المؤلفات > البيع

529

كلام الشيخ رحمه الله مع بعض التغييرات في العبارة من قبلنا.

بقيت الإشارة إلى فرضية ذكرها السيّد الخوئي رحمه الله، وهي فرضية ما إذا لم يكن الظرف من الموزون، كما إذا كان المظروف سمناً وظرفه من الخزف والسفال(1).

والحكم هنا هو أنّه لابدّ في صحّة بيع المظروف المكيل أو الموزون من العلم بمقداره، ولا فائدة في العلم بوزن المجموع منه وممّا هو من المعدود أو غيره ممّا هو خارج عن الموزون، فمثلاً لو علمنا بوزن مقدار من الأُرز وكتاب الوسائل لم يكف ذلك في صحّة بيع المجموع.

ثم إنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله انتقل هنا إلى البحث عن مسألة التفقّه في مسائل الحلال والحرام المتعلّقة بالتجارات ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا(2).

ولعلّ السبب لاختيار الشيخ رحمه الله هذا المكان لهذا البحث رغم أنّ هذا البحث على العموم سار في تمام أبواب الفقه هو كثرة الابتلاء بضمان أموال الناس لمن لا يعرف مسائل التجارة.

ولكنّنا نحذف هذا البحث من هنا اختصاراً، فمن أراد الاطّلاع على ما ذكروه في هذا المكان رجع إلى المطوّلات كنفس كتاب المكاسب وتنقيح السيّد الخوئي.

والوجه في هذا الاختصار هو أنّ المكان الأنسب لهذا البحث وبوجهه العام هو مبحث شرائط الأُصول العملية التي تبحث في علم الأُصول حيث قد يقال هناك: إنّ إجراء الأُصول العملية في الشبهات الحكمية مشروط بالفحص عن الأحكام الفقهية، فنحن نحيل البحث المفصّل حول المسألة إلى ذاك الباب. كي ننتقل هنا إلى مبحث تلقّي الركبان فنقول:


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص487 _ 488.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص337 _ 348.