المولفات

المؤلفات > البيع

527

الشمع كذلك، فإن فرضنا الشمع تابعاً لا يضرّ جهالته، وإلّا فلا»(1). والعبارة لا تخلو من غموض وأظنّ أنّ المقصود ما يلي:

لو كان أحد الموزونين تعارف بيعه منفرداً مع معرفة وزن المجموع من قبيل الخلخال للمرأة(2) الذي تعارف صنعه من الفضّة المحشوّة بالشمع، فيوزن المجموع من الظرف والمظروف، ولكنّ الثمن الذي يعطى يفترض ثمناً للفضّة(3)، ولا توجد قيمة يُهتمّ بها للشمع المحشّى في الخلخال، فإن فرضنا أنّ العرف يحسب الشمع تابعاً للخلخال فلا يهتمّ بجهالة مقداره، لم تضرّ جهالته، وإلّا لم يجز.

وهذا هو التفسير الذي يوحي إليه التعبير الوارد في تقرير الشيخ التوحيدي لبحث السيّد الخوئي(4). وهذا من امتيازات تقرير الشيخ التوحيدي على التنقيح، فما ورد في التنقيح(5) غير مقصود يقيناً.

هذا، ولا يخفى أنّ مثال الخلخال ليس رجوعاً إلى مسألة ضمّ الظرف إلى المظروف بدلاً عن الإندار والذي كان هو الفرض الأوّل من فرضي الشيخ رحمه الله؛ لأنّ المقصود الأصلي من البيع هنا هو نفس الظرف، وهو الخلخال، فهذا في واقعه داخل في الفرض الثاني من فرضيه، وهو ضمّ شيء إلى شيء.

ثم انتقل الشيخ رحمه الله مرّة أُخرى إلى بيع المظروف مع الظرف لكي يتكلّم في ذلك من زاوية أُخرى غير زاوية صحّة البيع، وهي زاوية كيفية تقسيط الثمن على الظرف والمظروف؛ إذ قد تقع الحاجة إلى معرفة كيفية التقسيط عليهما، كما لو وقع تقايل بين البائع والمشتري للمعاملة بلحاظ الظرف فحسب فأُريد إرجاع ثمن الظرف إلى


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص333.

(2) زينةٌ متعارفة للمرأة تلبسها في رِجلها نسبتها إلى الرِجل كنسبة السوار إلى اليد.

(3) ويمكن افتراضه ثمناً لمجموع الفضّة والشمع المحشّى فيها.

(4) مصباح الفقاهة، ج5، ص471.

(5) راجع ما أشرنا إليه قريباً من موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص487