المولفات

المؤلفات > البيع

525

أقول: وهنا لو فرضنا أنّ الظرف والمظروف سنخ ظرف ومظروف لا يأبى العرف عن عدّهما موزوناً واحداً كما هو الحال في مثل السمن وقربته لم يبق إشكال في صحّة البيع.

ثم شرع الشيخ رحمه الله بذكر أحكام الفرض الثاني وهو فرض بيع شيئين بالانضمام من دون أن يكون أحدهما ظرفاً والآخر مظروفاً:

فأوّل ما فرضه في المقام هو فرض أن لا تكون معرفة وزن المجموع كافية لرفع الغرر، ومثّل لذلك ببيع سبيكة من ذهب مردّدٍ وزنه ما بين مائة مثقال وألف مع قطعة من رصاص قد بلغ وزنهما ألفي مثقال، فحكم رحمه الله ببطلان هذا البيع؛ فإنّ بيع سبيكة مثلاً من ذهب من دون وزن مردّدة بين مائة مثقال وألف واضح البطلان؛ لجهالة الوزن، وكذلك الحال في بيعها منضمّةً إلى قطعة الرصاص البالغ وزنهما ألفي مثقال؛ فإنّ الإقدام على هذا البيع إقدام على ما فيه الخطر يستحقّ لأجله اللوم من العقلاء؛ لأنّ الغرر موجود(1).

وأورد على ذلك السيّد الخوئي رحمه الله بأنّ كون القيمة المسمّاة للمبيع مطابقة للقيمة السوقية أو أقلّ منها وإن كان يؤثّر في عدم الخيار للبائع؛ لأنّه يوجب عدم كونه مغبوناً، ولكنّه ليس شرطاً في صحّة البيع، وعليه فإذا باع السبيكة الذهبية في ظرف من الفضّة المجهول مقدار كلّ واحد من الذهب والفضّة والمعلوم وزن المجموع منهما على أنّ كلّ مثقال منهما بكذا لا يلزم فيه غرر بوجه، وعليه فلا وجه لتفصيل شيخنا الأنصاري(قدس سره) في المقام بين استلزام البيع الغرر وعدمه؛ إذ لا نجد مورداً يكون البيع فيه غرريّاً، فإنّ الغرر على تقدير اعتبار عدمه إنّما يعني الجهل بوجود المبيع وعدمه أو الجهل بأوصافه التي لها دخل في قيمته كالأوصاف النوعية من الإنسانية والحيوانية(2).

أقول: من حقّ الشيخ الأنصاري رحمه الله أن يجيب على هذا الإشكال بأنّ الجهل بكون سبيكة الذهب مائة مثقال والفضّة أو قطعة الرصاص ألف وتسعمائة مثقال أو كون


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص334.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص489 _ 490.