المولفات

المؤلفات > البيع

523

أنّ البيع لا يبطل بعدم قبول البائع للإندار، إذاً فهذه الرواية أيضاً مطابقة للقاعدة.

بقيت رواية ثالثة في الباب وهي ما رواه عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام): قال: «سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك، أيحلّ ذلك البيع؟ قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا»(1).

فإن فسّرنا قوله: «أيحلّ ذلك البيع؟» بمعنى السؤال عن صحّة البيع وفسّرنا الجواب بمعنى شرط التراضي بالإندار في صحّة البيع أصبحت الرواية على خلاف القاعدة.

أمّا لو فسّرنا حلّية البيع والجواب بشرط التراضي بمعنى أوّل البيع إلى إندار حرام إلّا بالتراضي لم تدلّ هذه الرواية على أمر مخالف للقاعدة، وعلى كلّ حال فهذه الرواية لا تؤثّر شيئاً في المقام؛ لعدم الدليل على وثاقة عبدالله بن الحسن الذي يروي عن جدّه علي بن جعفر.

والمتخلّص من كلّ ما ذكرناه أنّنا نبقى في باب الإندار على ما تقتضيه القاعدة، ولم يثبت من الروايات ما يوجب مخالفة القاعدة، والإندار ليس مصحّحاً للبيع، ويجوز الإندار مع التراضي في مورد البيع الصحيح.

بيع المظروف وظرفه على نحو المجموع

نسب الشيخ رحمه الله في المكاسب إلى المشهور أنّه يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وإن لم يعلم إلّا بوزن المجموع، قال رحمه الله: «بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلّا ما أرسله في الروضة ونسب في التذكرة إلى بعض العامّة استناداً إلى أنّ وزن ما يباع وزناً غير معلوم، والظرف لا يباع وزناً، بل لو كان موزوناً لم ينفع مع جهالة وزن


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص367، الباب20 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح3. وكأنّ الجوالق معرّب لما يسمّى بالفارسية بـ «جوال».