المولفات

المؤلفات > البيع

522

جواز أخذ الزيادة عندئذٍ بالرضا القطعي للمالك، أو قل بهبته لمقدار الزيادة، فالرواية منصرفة عن فرض عدم إحراز رضا المالك.

ثم إنّ قصّة معمّر الزيّات نقلت في رواية أُخرى، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(1) عن عبدالله بن جبلة(2) عن علي بن أبي حمزة قال: «سمعت معمّر الزيّات يسأل أبا عبدالله عليه السلام فقال: جعلت فداك إنّي رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أُحبّ لك ذلك. قال: إنّي لست أُنقص نفسي شيئاً ممّا أبيع(3). قال: بعه من غيرك، ولا تأخذ منه شيئاً، أرأيت لو أنّ الرجل قال لك: لا أُنقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع؟! ألا تقربه. قال له: جعلت فداك فإنّه يطرح ظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلاً فربّما زاد وربّما نقص؟ قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس»(4).

والمظنون أنّ المقصود بعليّ بن أبي حمزة علي بن أبي حمزة الثمالي، أعني: ابن راوي دعاء أبي حمزة لسحر شهر رمضان لا علي بن أبي حمزة البطائني، وذلك بقرينة روايته مباشرة عن الإمام الصادق(عليه السلام)، وهو ثقة بشهادة حمدويه بن نصير على ما نقل عنه الكشّي(5).

أمّا من حيث الدلالة فالظاهر أنّها أيضاً تنظر إلى القسم الأوّل، أعني: فرض صحّة البيع في نفسه، لا فرض تصحيحه بالإندار؛ لأنّه نهاه الإمام عليه السلام عن أخذ الزيت لنفسه حذراً من عدم قبول البائع الإندار في حين أنّه لم يمنعه من إعطائه لغيره، وهذا معناه


(1) واقفي موثّق.

(2) واقفي موثّق.

(3) كأنّ المقصود أنّ الذي أبيعه لماذا أحرم نفسي منه؟! فنصحه الإمام(عليه السلام) بأنّ البائع قد لا يقبل بالإندار فتتضرّر بحسب مقياس الإندار المتعارف.

(4) تهذيب الأحکام، ج7، ص128، الباب9 من کتاب التجارات،‌ ح29.

(5) رجال الکشي، ص406