المولفات

المؤلفات > البيع

520

التصريح بدعوى الإجماع، قال فيما حكي عنه: نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة، فقد استثني من المبيع أمر مجهول، واستثناء المجهول مبطل للبيع إلّا في هذه الصورة، فإنّه لا يبطل إجماعاً انتهى. والظاهر أنّ إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ولو من أوّل الأمر، بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضاً...»(1).

أقول: كأنّ مقصوده رحمه الله بذيل العبارة أنّ الاستثناء الحقيقي من المبيع لا معنى له إلّا معنى خروجه عن المبيع من أوّل الأمر.

وعلى أيّ حال فالإندار تارة يفترض في مقام الوفاء بعد فرض تحقّق المعاملة صحيحةً كما لو باع دُهناً في ظرفه على أنّ كلّ رطل منه بدرهم فتحقّقت المعاملة على وجه صحيح؛ إذ لا يوجد أيّ جزاف في ذلك لا في طرف الثمن ولا في طرف المثمن، وأُخرى يفترض الإندار لتعيين ما يريدون بيعه كما لو أرادا بيع دُهن في ظرفه ولم يعلما مقداره؛ لأنّهما وزنا مجموع الظرف والمظروف فأرادا إندار مقدار في مقابل الظرف كي يعيّنا مقدار ما يریدان التعامل عليه.

ومقتضى القاعدة في القسم الثاني هو بطلان البيع ما لم يعلما مقدار الظرف؛ لأنّ ما يندرانه في مقابل الظرف لو لم يثقا بمساواته للظرف ولو مع فرق يسير يتسامح فيه في معرفة الوزن عرفاً، فالجهل هنا يسري إلى مقدار ما يريدان التعامل عليه، فيبطل البيع.

في حين أنّه في القسم الأوّل قد فرضنا صحّة البيع، فلا يبقى إشكال في الإندار، فإنّ المقدار الذي يندرانه في مقابل الظرف وإن لم يعلما بمساواته للظرف لكن ماداما معاً متراضيين على ذلك لم يقع شيء محرّم.

هذا هو الحال بمقتضى القاعدة.


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص321.