المولفات

المؤلفات > البيع

515

صحيحة رفاعة النخّاس في الجارية الآبقة(1) وموثّقة سماعة في العبد الآبق(2)، فإنّ موردهما ليس مورد الجهل بالمقدار، وإنّما هما في مورد الجهل بالقدرة على التسلّم، فشرط ضمّ الضميمة لا علاقة له بمسألة عدم مضرّية الجهل بالمقدار.

والقسم الثاني: ما هو مرتبط بمسألة الجهل بالمقدار، وهو باقي الروايات، والقاسم المشترك فيما بينها هو صعوبة معرفة مقدار المبيع الأصلي صعوبة بالغة، فهي تدلّ على كون ضمّ المعلوم إلى المجهول يحلّ مشكلة المجهول لدى وجود صعوبة بالغة في فهم مقدار المجهول، ولا يمكن أن يقاس على ذلك باقي الموارد المتعارفة؛ لاحتمال الفرق بنفس نكتة اشتمال معرفة المجهول إلى صعوبة بالغة في فهم مقداره.

وبهذا تنحلّ المشكلة التي طرحناها، وهي مشكلة الاضطرار إلى رفع اليد عن شرط معلومية مقدار المبيع.

بقي الكلام في ابتلاء رواية واحدة من الروايات السابقة بالمعارض في موردها، وهي الرواية الرابعة من الروايات الماضية، وهي موثّقة سماعة: «سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ قال: لا إلّا أن يحلب لك منه سكرّجة فيقول: اشتر منّي هذا اللبن في السكرّجة وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرّجة»(3).

ومعارضها عبارة عمّا رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم، حتّى ينقطع أو شيء منها»(4).


(1) وهي الرواية السابعة من الروايات السابقة.

(2) وهي الرواية الثامنة من الروايات الماضية.

(3) الکافي، ج5، ص194، باب بیع العدد والمجازفة والشيء المبهم من کتاب المعيشة‌،ح6.

(4) المصدر السابق، ص193، ح5.