المولفات

المؤلفات > البيع

511

سمك الآجام ولبن الضرع وما في البطون مع الأصواف؛ لأنّها على خلاف القاعدة الأوّلية(1).

أقول: لو آمنّا بصحّة هذا الجواب عن هذه الروايات لم نقع فيما أشرنا إليه من العدول عن شرط معلومية مقدار المبيع إلّا بمعنى تخصيص واستثناء بلحاظ موارد هذه الروايات.

والثاني: ما ذكره بلحاظ بعض روايات الباب من أنّ الضميمة إنّما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، لا من حيث جهالة مقداره.

والخلاصة أنّ المشكلة مشكلتان:

1_ مشكلة عدم معلومية وجود مبيع أصلاً، وهذه المشكلة حلّتها تلك الروايات بفرض معلومية وجود شيء ما.

2_ مشكلة مجهولية المقدار، وهذه لم تحلّها تلك الروايات بالاقتصار على معلومية مقدار الضميمة؛ فإنّ ما في السكرّجة مثلاً غير معلوم المقدار أيضاً لا بالكيل ولا بالوزن، وما علمه صدفة من خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير غير معلوم المقدار أيضاً، وكذلك الحال في أصواف مائة نعجة، فالعمل بهذه الروايات يعني رفض شرط معلومية المقدار أساساً، لا الاكتفاء بمعلومية مقدار الضميمة، وهذا ممّا لا يقول به أحد، فظاهر هذه الروايات غيرمعمول بها.

وأفاد رحمه الله: وكذلك روايتا أبي بصير(2) والبزنطي(3) اللتان دلّتا على إخراج كفّ من السمك أو شيء من السمك. فإنّهما لم تعالجا مجهول المقدار بضمّ شيء من معلوم المقدار؛ لأنّ السمك ليست معلوميّته برؤيته؛ لأنّه موزون ولذا جعلوه من الربويّات،


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص313.

(2) وهي الرواية الثالثة من الروايات التي أسردناها آنفاً.

(3) وهي الرواية الاُولى من الروايات التي أسردناها آنفاً.