المولفات

المؤلفات > البيع

509

6_ ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد(1) عن علي بن الحكم وعن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعاً(2) عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي(3) عن أبي عبدالله عليه السلام «في الرجل یتقبّل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلّه لا يکون من هذا شيء أبداً أو يکون، أيشتريه؟ وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه؟ قال: إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره وتقبّل به»(4).

ورواه الشيخ بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة(5).

ورواه الصدوق بسنده عن أبان(6) إلّا أنّه قال: بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير.

7_ صحيحة رفاعة النخّاس قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأُعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم


(1) الحجّال، وقال عنه النجاشي: ثقة ثقة(رجال النجاشي، ص226، ووثّقه الشيخ أيضاً (رجال الشیخ الطوسي، ص360).

(2) ولو شككنا في إفادة كلمة «غير واحد» _ التي ذكرها الحسن بن محمد بن سماعة _ الاطمئنان كفانا السند الأوّل.

(3) ثقة (رجال الکشي، ص218).

(4) الکافي، ج5، ص155، باب بیع العدد والمجازفة والشيء المبهم من کتاب المعيشة‌،ح12.

(5) وكلمة «غير واحد» موجودة في سند الشيخ. تهذيب الأحکام، ج7، ص124، ح544

(6) من لا يحضره الفقية، ج3، ص224، باب البیوع من کتاب المعيشة، ح3832. وكلمة «غير واحد» غير موجودة في هذا السند، فسند الصدوق إلى أبان بن عثمان ما يلي: محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد وأيّوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبدالجبّار كلّهم عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان الأحمر. (من لا يحضره الفقية، ج4، ص484).