المولفات

المؤلفات > البيع

506

الصدف وهو كذلك»(1).

يعني رحمه الله بذلك أنّ اللؤلؤ في صدفها تكون في مرتبتها وصفائها وجودتها مجهولة، فلا يصحّ بيعها.

وأيضاً نقل الشيخ عن العلّامة التصريح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاجة؛ للجهالة(2). قال الشيخ رحمه الله: وهو حسن إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض من حيث الكبر والصغر(3).

في بيع المجهول فيما إذا ضمّ إليه معلوم

قال الشيخ رحمه الله: «لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلوم إليه وعدمه؛ لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولاً؛ إذ لا نعني بالمجهول ما كان كلّ جزء جزء منه مجهولاً. ويتفرّع على ذلك أنّه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكاً لجهالته وإن ضمّ إليه القصب أو غيره، ولا اللبن في الضرع ولو ضمّ إليه ما يحلب منه أو غيره على المشهور، كما في الروضة وعن الحدائق....

خلافاً للشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والمحكي عن الإسكافي والقاضي، بل في مفتاح الكرامة: أنّ الحاصل من التتبّع أنّ المشهور بين المتقدّمين هو الصحّة، بل عن الخلاف والغنية الإجماع في مسألة السمك، واختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمحدّث العاملي والمحدّث الكاشاني وحكي عن ظاهر غاية المراد وصريح حواشيه على القواعد، وحجّتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما...»(4).


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص305 _ 306.

(2) المصدر السابق، ص306.

(3) المصدر السابق.

(4) موسوعة الإمام الخوئي؟ره؟، ج37، ص468.