المولفات

المؤلفات > البيع

505

مجهول الجودة والرداءة.

فالجهالة تارة تفرض من ناحية احتمال الفساد، وقد عالجها الشيخ رحمه الله ببناء العرف على الأصل في نفي الفساد(1). ولنحمل هذا الكلام على إرادة الشرط العقلائي الضمني للصحّة، أو قل: انصراف إطلاق الكلام إلى الصحيح.

وأُخرى تفرض من ناحية تفاوت أفراد الصحيح في مستوى جودة الرائحة ورداءتها.

وقد أفاد الشيخ: أنّه إن لم تكن له أوصاف خارجية يعرف بها مدى جودة المسك ورداءته فالأحوط ما ذكروه من فتقه بإدخال خيط فيها بإبرة ثم إخراجه وشمّه(2).

ولا إشكال في لزوم هذا الاختبار الذي أشار رحمه الله إليه لرفع الجهالة.

ولكن فرّع على ذلك أنّ النقص الذي يدخله بهذا الاختبار يوجد هناك وجه لضمانه مبنيّ على ضمان النقص في المقبوض بالسوم، فالأولى أن يباشر البائع ذلك فيشمّ المشتري الخيط(3).

وأفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ المفروض أن يتحقّق الاختبار بإدخال الإبرة والخيط في فأرة المسك برضا الطرفين ومعه لا يوجد ضمان في المقام، ولو فرض الضمان فضمانه ليس مبنيّاً على مبنى الضمان في المقبوض بالسوم، وإنّما هو راجع إلى قاعدة «ضمان من أتلف مال الغير؛...» فإنّ من يقول بضمان المقبوض بالسوم ينظر إلى فرض تلف المبيع في يد المشتري الذي قبض بالسوم، في حين أنّ ما هو المفروض في المقام هو الإتلاف وليس التلف(4).

ثم ذكر الشيخ رحمه الله في المكاسب: «أنّ الظاهر من العلّامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص305 _ 306.

(2) المصدر السابق، ص306.

(3) المصدر السابق.

(4) موسوعة الإمام الخوئي؟ره؟، ج37، ص468.