المولفات

المؤلفات > البيع

504

أضعف من نسبة سائر الأجزاء إليها بنحو لا يلزم من نجاسة سائر الأجزاء نجاستها.

وأخبار استثناء ما لا تحلّه الحياة ليس لها مفهوم مطلق يدلّ على نجاسة كلّ ما تحلّه الحياة حتّى بنسبة ضعيفة.

بل قد يقال: إنّ فأرة المسك ليست جزء من الميتة أصلاً، وإنّما نسبتها إلى الحيوان نسبة البيضة إلى الدجاجة.

نعم، قد يقال: إنّ مكاتبة الحميري إلى أبي محمد(عليه السلام): «...يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟ فكتب(عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّاً»(1) تدلّ على نجاسة فأرة المسك؛ لأنّها منعت عن حمل فأرة المسك في الصلاة، ولا وجه لذلك عدا أنّها نجس بنجاسة الميتة.

والجواب: أنّه من المحتمل أن تكون الفأرة طاهرة رغم كونها من الميتة، وإنّما نهت الرواية عن حملها في الصلاة من باب أنّها ميتة غير مذكّاة ولو كانت طاهرة في نفسها.

وأمّا المسك الذي في داخلها فأيضاً لا نحكم بنجاسته بسبب الوجوه الثلاثة التي مضت في القسم الثالث.

أقول: ونستخلص من هذا البحث عدم الدليل على نجاسة فأرة المسك بجميع أقسامها الأربعة التي أشار إليها أستاذنا الشهيد رحمه الله، وكذلك عدم نجاسة المسك الذي فيها، ومثل صحيح علي بن جعفر «عن المسك في الدهن أيصلح؟ قال: إنّي لأصنعه...»(2) يشمل بإطلاقه كلّ الأقسام الأربعة. والحمد لله ربّ العالمين.

حکم البيع بلحاظ الجهالة

والوجهان الثاني والثالث من وجوه خروج الفأرة من عمومات صحّة البيع والعقود، بطلان البيع بسبب أنّ المسك _ وهو في فأرته _ مجهول السلامة والفساد أو


(1) وسائل الشيعة، ج4، ص433، الباب41 من أبواب لباس المصلّي، ح2.

(2) المصدر السابق، ج2، ص150، الباب95 من أبواب آداب الحمّام، ح7 و10.