المولفات

المؤلفات > البيع

503

ورابعاً: التمسّك بسيرة المتشرّعة على معاملة المسك بل وفأرته أيضاً معاملة الطاهر في استعمالاتهم الكثيرة ممّا يكشف عن تجويز الشارع لذلك وإمضائه. والسيرة وإن كانت دليلاً لبّيّاً لا إطلاق فيها، لكنّنا نأخذ بها في القدر المتيقّن منها وهو المتّخذ من الحيّ والذي انفصل بنفسه وبالحكّ.

وأمّا القسم الثالث: وهي الفأرة المأخوذة من الغزال الحيّ بانتزاعها منه انتزاعاً فقد يقال في ذلك بنجاسة نفس الفأرة بدليل روايات نجاسة بعض الأعضاء المقطوعة من الحيّ من قبيل إليات الغنم وما قطعته شبكة الصيد من يد ورجل.

ولكن في المقابل يمكن أن يقال بعدم الدليل على النجاسة؛ وذلك بأحد سببين:

الأوّل: دعوى أنّ فأرة المسك ليست جزءاً من الحيوان، بل نسبتها نسبة البيضة إلى الدجاجة.

والثاني: دعوى أنّها ليست ممّا تحلّها الحياة على حدّ باقي جلود الحيوان ممّا تحلّه الحياة، فإنّها وإن كانت من قبيل الجلد ولكن تهيّؤها بطبعها للسقوط تدريجاً يجعل نسبتها إلى الحياة أضعف من نسبة سائر الأجزاء إليها.

وأمّا المسك الذي فيها فيأتي فيه الوجوه الثلاثة التي شرحناها في القسم الثاني لعدم شمول دليل نجاسة الدم له من أنّه:

1_ ليس بدم عرفاً لو كان دماً حقيقة.

2_ عدم الإطلاق في دليل نجاسة دم الحيوان ذي النفس السائلة.

3_ أنّ هذا الدم حاله حال الدم المتكوّن في البيضة.

نعم، الوجه الرابع وهو السيرة لا يأتي هنا؛ لأنّها دليل لبّيّ لا إطلاق له، ومتيقّنه دم الفأرة التي وقعت بالحكّ.

وأمّا القسم الرابع: وهي الفأرة المأخوذة من ميتة الغزال فأيضاً لا دليل على نجاسة نفس الفأرة؛ لأنّ دليل نجاسة الميتة لا إطلاق لها للفأرة التي عرفت أنّ نسبتها إلى الحياة