المولفات

المؤلفات > البيع

500

كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى مبيصه في مفارقه» فهي في الدلالة كالرواية الرابعة. ولكنّك عرفت أنّها ساقطة سنداً.

وأمّا الرواية السادسة وهي موثّقة الحسين بن الجهم: «دخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخرج إليّ مخزنة فيها مسك فقال: خذ من هذا فأخذت منه شيئاً فتمسّحت به» فلا إشكال في دلالتها على طهارة مسك الفأرة، لكن لا يعرف منها الإطلاق لكلا قسمي الفارة.

وأمّا الرواية السابعة وهي موثّقته الأُخرى: «أخرج إليّ أبوالحسن عليه السلام مخزنة فيها مسك عتيدة آبنوس فيها بيوت كلّها ممّا يتّخذها النساء» فهي كسابقتها.

وأمّا الرواية الثامنة وهي رواية الوشّاء «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان لعليّ بن الحسين عليه السلام آشبيدانة رصاص معلّقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فتمسّح به» فيمكن أن يقال بتمامية الإطلاق فيها لكلا قسمي الفأرة إن فهمنا منها إرادة بيان الحكم، لا مجرّد سرد قصّة، ولكن مضت منّا الإشارة إلى ضعف سندها.

وأمّا الرواية التاسعة وهي مرسلة نوح بن شعيب عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال: «كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله(صل الله عليه وآله)» فلا حجّية لسندها.

وأمّا الرواية العاشرة وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن(عليه السلام): «سألته عن المسك في الدهن، أيصلح؟ فقال(عليه السلام): إنّي لأصنعه في الدهن ولا بأس به» فإطلاقها لكلا قسمي الفأرة واضح.

وهذه الرواية أقوى دلالة من الرواية الرابعة، أعني صحيحة عبدالله بن سنان؛ إذ لو شكّك أحد بشأن تلك الصحيحة في كون الإمام بصدد بيان الحكم الشرعي لا مجرّد سرد قصّة عن رسول الله(صل الله عليه وآله) فهذه صريحة في أنّ أبا الحسن عليه السلام كان بصدد بيان الحكم الشرعي؛ لأنّ كلامه كان جواباً على سؤال علي بن جعفر عن صلاحية المسك في الدهن.