المولفات

المؤلفات > البيع

499

الموت، وبكلمة أُخرى: إنّ الذكيّ يذكر في مقابل الميتة.

وأمّا الرواية الثالثة وهي رواية عبدالله بن الحارث: «كانت لعليّ بن الحسين عليه السلام قارورة مسك في مسجده، فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسّح به» فلا إشكال في دلالتها على الطهارة، لكنّها أوّلاً غير تامّة السند، وثانياً لا إطلاق فيها للقسم الذي يقع بالحكّ؛ إذ ما يُدري عبدالله بن الحارث أنّ المسك الذي كان يستعمله علي بن الحسين عليه السلام من أيّ القسمين كان.

وأمّا الرواية الرابعة وهي صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام): «كانت لرسول الله(صل الله عليه وآله) ممسكة إذا هو توّضأ أخذها بيده، وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله برائحته» فهذه الرواية ظاهرة في طهارة مسك الفأرة بكلا قسميها، أي التي تؤخذ بعد التذكية والتي تسقط بالحكّة؛ لأنّ الإمام الصادق عليه السلام حينما يروي فعل رسول الله(صل الله عليه وآله) من استعماله للمسك حتّى كان يعرف المسلمون برائحة المسك أنّه قد أقبل رسول الله فإنّ هذا النقل ظاهر في أنّه يريد عليه السلام توضيح حكم المسك تمسّكاً بفعل رسول الله.

ومن الواضح أنّ هذه الرواية لا تشمل الدم الذي يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير أو الذي يؤخذ من منحر الظبي حين ذبحه ويُعجن بروثه وكبده، فإنّ المنصرف من هذا الإطلاق إنّما هو مسك الفأرة؛ إمّا بمناسبات الحكم والموضوع؛ لأنّ تلك الأقسام لا تناسبه الطهارة، وإمّا لأنّ المتعارف قصده من كلمة المسك مسك الفأرة، ولو كان فرق بين الفأرة المأخوذة بعد التذكية والفأرة التي تسقط من الغزال في حياته على أثر عروض الحكّة كان على الإمام أن يفصّل بينهما، فهذه الرواية تدلّ على طهارة مسك الفأرة بكلا قسميه.

وأمّا الرواية الخامسة وهي رواية أبي البختري عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إنّ رسول الله(صل الله عليه وآله)