المولفات

المؤلفات > البيع

498

خارج عن حقيقة الدم فأيضاً لا إشكال في طهارته على ما هو حكم الدم المتخلّف بعد التذكية بلا إشكال.

والقسم الثاني: هي الفأرة التي تسقط من الغزال على أساس تجمّع الدم في أطراف سرّته ثم يعرض للموضع حكّة وتسقط بالحكّ.

وهذا هو الذي نقلنا بشأنه عن الشيخ الأنصاري رحمه الله أنّه قال: «هذا وإن كان مقتضى القاعدة نجاسته؛ لأنّه دم ذي النفس إلّا أنّ الإجماع دلّ على خروجه عن هذا العموم إمّا لخروج موضوعه بدعوى استحالة الدم أو بدعوى التخصيص في العموم»(1).

أقول: لا ينبغي الإشكال في الحكم بطهارة هذا القسم أيضاً؛ وذلك لبعض الروايات المتقدّمة.

وشرح الكلام في تلك الروايات ما يلي:

أمّا الرواية الأُولى وهي صحيحة علي بن جعفر: «سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي وهي في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك» فهي لا تدلّ على الطهارة أصلاً بناء على ما هو الحقّ من أنّ حمل عين النجاسة في الصلاة ما لم ينجّس اللباس أو البدن جائز إلّا إذا كان جزءاً من ميتة أو من حيوان لا يسوغ أكله كدم الأرنب.

وأمّا الرواية الثانية وهي صحيحة عبدالله بن جعفر الحميري: «كتبت إليه يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟ فكتب(عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّاً»، فهي أيضاً لا تدلّ على الطهارة بنفس النكتة التي بيّنّاها في الرواية الأُولى.

بل قد يقال: إنّها تدلّ بإطلاقها على نجاسة الفأرة التي تقع بالحكّ؛ لأنّها داخلة في إطلاق مفهوم قوله: «إذا كان ذكيّاً» بناء على الإيمان بإطلاق مفهوم الشرط.

ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الإطلاق هنا؛ فإنّ المنصرف من قوله: «إذا كان ذكيّاً» أنّ المفروض زهاق روح الغزال، ففصّل الإمام عليه السلام بين فرض الذكاة وفرض


(1) كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج5، ص57.