المولفات

المؤلفات > البيع

497

قال: إنّي لأصنعه في الدهن، ولا بأس»(1).

14_ صحيحة معمّر بن خلّاد قال: «أمرني أبو الحسن الرضا عليه السلام فعملت له دهناً فيه مسك وعنبر، وأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي وأُمّ الكتاب والمعوّذتين وقوارع من القرآن وأجعله بين الغلاف والقارورة ففعلت، ثم أتيته فتغلّف به وأنا أنظر إليه»(2).

15_ رواية عبدالغفّار غير التامّة سنداً، قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود»(3).

حکم البيع بلحاظ شبهة النجاسة

وأمّا تحقيق الحال في فأرة المسك من ناحية البيع بلحاظ شبهة نجاسته:

فلا ينبغي الإشكال في جواز بيعها حتّى ولو كانت نجساً؛ وذلك لأنّه يكفي في جواز بيعها وجود منفعة محلّلة لها وهي الشمّ، ولهذا أفاد السيّد الخوئي رحمه الله في المقام: أنّ النجاسة بما هي غير مانعة عن البيع على ما حقّقناه في بحث المكاسب المحرّمة(4).

تحقيق الکلام في طهارة الفأرة ونجاستها

يبقى الكلام في النجاسة والطهارة.

فنقول: إنّ فأرة المسك على قسمين:

القسم الأوّل: أن تبقى متّصلة بالغزال إلى أن تذكّى، وهذه لا إشكال في طهارتها بحكم أدلّة التذكية، أمّا المسك الذي في الفأرة إن كان دماً غير متحوّل إلى ما هو


(1) المصدر السابق، ح10.

(2) المصدر السابق، ص151، الباب97 من أبواب آداب الحمام والتنظيف، ح1.

(3) المصدر السابق، ص152، ح2.

(4) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص467.