المولفات

المؤلفات > البيع

493

بيع المسك في فأرته

مسألة في بيع المسك في فأرته(1).

قال الشيخ رحمه الله: «المشهور _ من غير خلاف يذكر _ جواز بيع المسك في فأره، والفأر _ بالهمزة _ قيل: جمع فأرة كتمر وتمرة، وعن النهاية أنّه قد لا يهمز تخفيفاً. ومستند الحكم العمومات غير المزاحمة بما يصلح للتخصيص»(2). ومقصوده بالعمومات عمومات حلّية البيع أو الوفاء بالعقود.

ثم ذكر(قدس سره) وجوهاً ثلاثة لإخراجه عن العمومات:

الوجه الأوّل: توهّم نجاسته باعتبار كون المسك دماً منجمداً.

وأجاب عليه بأنّه مندفع في باب النجاسات بالنصّ والإجماع(3).

أقول: بما أنّ الشيخ رحمه الله حوّل الكلام هنا إلى باب النجاسات فلا بأس أن أذكر أوّلاً نصّ كلام الشيخ حول أقسام المسك في باب النجاسات ثم أذكر روايات الباب. ثم أبدأ بتحقيق حكم فأرة المسك من ناحية النجاسة ومن ناحية البيع.

نقل الشيخ في كتاب الطهارة(4) عن تحفة الحكيم مؤمن(5) أنّ للمسك أقساماً أربعة:

أحدها: المسك التركي، وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الأحجار.

الثاني: الهندي ولونه أخضر: دم ذبح(6) الظبي المعجون مع روثه وكبده، ولونه أشقر.


(1) المقصود بالفأرة هنا سرّة غزال المسك ويعبّر عنها بنافجة الغزال، وكأنّ «النافجة» معرّب «ناف» بالفارسية.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص305.

(3) المصدر السابق.

(4) كتاب الطهارة(للشيخ الأنصاري)، ج5، ص57.

(5) تحفه حكيم، ص809

(6) الظاهر أنّ المقصود «دم يؤخذ من منحره» وطبعاً هذا نجس؛ لأنّه ليس من الدم المتخلّف بعد الذبح والتذكية.