المولفات

المؤلفات > البيع

491

بالكسر فقد أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ للمشتري الردّ خاصّة دون الأرش ومطالبة التفاوت بين قيمة الصحيح والفاسد؛ لأنّ الفرض عدم اختلاف القيمة بحسب الصحّة والفساد(1).

أقول: وبناء على أنّ رتبة الأرش تأتي بعد تعذّر الردّ فالأمر أوضح.

وأمّا إذا ظهر الفساد في هذه الصورة بعد الكسر والتصرّف فقد أفاد رحمه الله: أنّه ليس للمشتري لا الأرش ولا الردّ؛ أمّا أنّه ليس له الأرش فلأنّ المفروض عدم التفاوت بين القيمتين، وأمّا أنّه ليس له الردّ فلأجل التصرّف فيه بالكسر المانع عن الردّ(2).

وأمّا إذا فرضنا أنّ الفاسد أنقص بحسب القيمة من الصحيح ولم يتصرّف المشتري فيه بالكسر وبعد البيع ظهر الفساد فقد أفاد رحمه الله: أنّ للمشتري الردّ ومطالبة البائع بالأرش(3).

أقول: هذا مبنيّ على كون الأرش في عرض الردّ، دون ما لو قلنا بأنّ الأرش إنّما يكون بعد تعذّر الردّ.

وأمّا لو فرضنا أنّ الفاسد أنقص بحسب القيمة من الصحيح وقد وقع التصرّف بالكسر فقد أفاد رحمه الله: أنّه سقط الردّ وله الأرش.

وأمّا إذا لم تكن للفاسد قيمة أصلاً فقد أفاد رحمه الله: أنّ البيع باطل؛ لانكشاف أنّ العقد وقع على ما لا مالية له بحسب الفرض، وهذا من دون فرق بين القول باعتبار المالية في المبيع وبين القول بعدم اعتبارها؛ لأنّ الشيء بوصف أنّه من المتموّل يغاير الشيء المسلوب عنه المالية عند العرف ويعدّان شيئين متغايرين، فصورته النوعية مباينة له بعد سلب المالية عنه وإن كانا متّحدين في نظر العقل، والصورة النوعية


(1) المصدر السابق، ص459.

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق.