المولفات

المؤلفات > البيع

490

صُور انکشاف فساد المبيع وأحکامها

مسألة: إذا تبيّن فساد المبيع فقد ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله لذلك أقساماً(1).

ونحن نتّبع هنا في طريقة التقسيم ما ورد في التنقيح(2)، لكونه أرتب وأوضح ثم نبدأ ببيان الحكم إن شاء الله.

فنقول: إذا باع ما يفسده الاختبار فكان الشراء بمثل الشرط الصريح أو الضمني العقلائي للصحّة ثم تبيّن فاسداً، فهناك ستّ صور:

لأنّ الفاسد تارة يساوي الصحيح بحسب القيمة ولا تختلف قيمته بحسب الصحّة والفساد. وقد مثّل لذلك في التنقيح(3) بما أخبر عنه _ عن زمان سالِف في النجف الأشرف _ من أنّ أواني الصفر كان هناك في وقت مّا صحيحها وفاسدها متساويين في القيمة؛ لأنّ الذي كان يتحكّم في السعر كان هو مادّة الصفر، غاية ما هناك أنّ شخصاً كان يتعلّق غرضه صدفةً بالصفر بصورة معيّنة كقدر للطبخ، فإذا اشترى الصفر بصورة القِدر ثم تبيّن فساد الصورة قال: إنّ العين المشتراة تبيّنت فاسدة.

وأُخرى: تكون قيمة الفاسد أقلّ من قيمة الصحيح كما هو المتعارف غالباً.

وثالثة: لا تكون للفاسد قيمة أصلاً كالبطّيخ المدوّد إلى حدّ يفترض أنّه غير قابل للأكل ولا لشيء آخر.

وعلى جميع التقادير الثلاثة ربّما يظهر الفساد بعد الكسر والتصرّف في المبيع، وأُخرى قبل الكسر والتصرّف. فهذه ستّ صور:

أمّا إذا فرضنا أنّ الفاسد مساوٍ بحسب القيمة للصحيح ولم يتصرّف المشتري فيه


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص295 _ 296.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص458 _ 459.

(3) المصدر السابق، ص458.