المولفات

المؤلفات > البيع

49

المدني بالثبت والكتابة، ولكن هذا ليس إلّا تطوّراً في وضع العالم، فثبوت سيرة أو ارتكاز عقلائي على عقد الزواج بالثبت والكتابة في عصر التشريع في بلادنا واضح المنع. ولا أُريد أن أجعل هذا دليلاً على بطلان عقد الزواج بالكتابة، ولكنّني أُريد أن أقول: إنّ عدم ارتكازية الزواج بالكتابة في زمان ومكان التشريع وعدم السيرة عليه كافٍ في عدم تمامية الإطلاقات الماضية، وبالتالي تكفينا في الإفتاء ببطلان عقد الزواج بالكتابة أصالة البطلان؛ لما قلنا من أنّ الصحّة في العقود والإيقاعات هي التي تكون بحاجة إلى الدليل.

أمّا الروايات: فنحن نختار هنا ذكر روايات أربع تامّة سنداً ودلالةً وانتهاءً إلى المعصوم وإن كانت الروايات كثيرة. علماً بأنّ باقي الروايات أيضاً لا تخلو من تأييد لرأينا إن لم نقل بأنّها تفيد الاستفاضة وتثبت المقصود.

وتلك الروايات الأربع ما يلي:

1_ صحيحة زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال: لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى»(1). فإنّ هذا يعني التسمية ضمن الصيغة؛ إذ لا يعقل التسمية ضمن المعاطاة، نعم لو كان الارتكاز والسيرة العقلائيّان قائمين على إقامة العقد المعاطاتي على ما تمّت المقاولة عليه لاحتملنا كون تسميتهما بمعنى التسمية ضمن المقاولة.

ولو كان لابدّ من العقد اللفظي أو غير المعاطاتي في المتعة لم يحتمل خلاف ذلك في الدائم.

2_ معتبرة(2) عبدالله بن بكير قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز»(3) وقال: «إن سمّي الأجل فهو


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص42، الباب17 من أبواب المتعة، ح1.

(2) عبّرنا بمعتبرة لا بصحيحة؛ لأنّه قد يقال بأنّها موثّقة لا صحيحة؛ وذلك لكون عبدالله بن بكير فطحيّاً.

(3) وسائل الشيعة، ج21، ص46، الباب19 من أبواب المتعة، ح2.