المولفات

المؤلفات > البيع

488

بالاختبار ولكنّ الاختبار غير ممكن له؛ لاستلزامه فساد العين أو سقوطه عن القيمة التي تثبت له قبل الكسر كما في مثل البرتقال مثلاً في الغالب وقد يتّفق ذلك في مثل الرقّي والبطّيخ أيضاً.

وفي هذا الفرض لا يدخل المقدار من التفاوت المجهول في عذوبة الطعم أو شدّة الحلاوة مثلاً في مقدار القيمة ولا مالية عرفاً لهذا التفاوت، فلا يصدق هنا في نظر العرف الجزاف بلحاظ مجهولية مدى العذوبة أو الحلاوة أو نحو ذلك، فيصحّ البيع بلا اختبار.

هذا هو التقسيم الثلاثي المفهوم بهذا الشكل أو بما يشبهه من كتاب التنقيح(1).

رفض البائع للاختبار

وهناك حالة لم يعرف حكمها من المقدار الموجود في التنقيح، وهي أنّه قد يتّفق عدم قبول البائع بالاختبار؛ لأنّه يفسد طعامه أو يكسر قيمته ولكن هناك أوصاف وعلائم ظاهرية تدلّ على مقدار معتدّ به من عذوبة الفاكهة مثلاً أو كون البرتقال ريّاناً أو قليل الماء أو كون البطّيخ حلواً أو غير حلو ونحو ذلك، فهل تجب على المتبايعين الدقّة في تلك الأوصاف حتّى لا يلزم الجزاف أو لا؟ ولو كان أحدهما لا يعرف هذه الأوصاف فهل عليه أن يتعلّم ذلك حتّى يرتفع الجزاف _ أو يرتفع الغرر على حدّ تعبيرهم _ لوضوح دخل ذلك في مقدار القيمة، أو لا يجب؟

وعلى تقدير عدم الوجوب أفليس هذا اعترافاً بعدم مبطلية الجزاف أو الغرر؟!

وعلى تقدير الوجوب أفليس هذا يعني بطلان كثير من البيوع العرفية الجارية لدى العقلاء والمتشرّعة؟!

ونقترح لحلّ هذه المشكلة عدّة اقتراحات:


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص456 _ 457.