المولفات

المؤلفات > البيع

485

فبيعت منه لؤلؤة أُخرى على ذلك الوصف، وكذا الكلام في الطعم والرائحة لمن كان مسلوب الذائقة والشامّة.

نعم، لو لم يُرَد من اختبار الأوصاف إلّا استعلام صحّته وفساده جاز شراؤها بوصف الصحّة كما في الدبس والدهن مثلاً، فإنّ المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما، بخلاف بعض أنواع الفواكه والروائح التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها ورائحتها، ولا يقصد من اختبار أوصافها ملاحظة صحّتها وفسادها»(1).

أقول: نحن نقترح حذف الاستشهاد بمسألة الغرر، لما مضى منّا من أنّ حديث نهي النبي(صل الله عليه وآله) عن بيع الغرر(2) _ بعد فرض تسليم سنده _ يكون أكبر الظنّ بمعنى النهي عن الخدعة، والنسبة بينها وبين عدم معرفة الصفات عموم من وجه.

فالأولى هو ما مضى منّا من الاستشهاد بنفس روايات اشتراط الكيل والوزن(3)؛ لأنّنا نفهم منها المنع عن بيع الجزاف، وقد يتّفق كون الجزاف لدى عدم معرفة صفات المبيع أشدّ من الجزاف لدى عدم الكيل والوزن.

والأولى بنا أن نترك المناقشة في بعض الأمثلة من قبيل ما مثّل به رحمه الله لما يكون اختباره لأجل فهم وصف الصحّة فحسب من الدبس، فلعلّ الدبس قد يختلف في الطعم أيضاً جودةً ورداءةً.

فيبقى أن نقسّم الأُمور بين ما يحتاج إلى الاختبار لأجل معرفة كونه صحيحاً أو معيباً وما يحتاج إلى الاختبار لأجل معرفة الجودة أو الرداءة.

أمّا ما لا يحتاج إلی اختباره إلّا لأجل معرفة الصحّة والعيب فالظاهر أنّه لا يجب فيه الاختبار؛ لأنّ الشرط المرتکز العقلائي وهو شرط الصحة کافٍ في إخراج البيع عن


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص287.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص448، الباب40 من أبواب آداب التجارة، ح3.

(3) المصدر السابق، ص341 _ 342، الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه.