المولفات

المؤلفات > البيع

479

الآخر وهو عدم التلف إلى زمان البيع، فتثبت صحّة البيع.

وفصّل السيّد الخوئي رحمه الله أوّلاً في ذلك بين ما لو كان قد تمّ القبض قبل البيع كما لو كانت العين أمانة بيد المشتري ثم باعها البائع عليه، وما لو كانت العين تحت يد البائع واستيلائه ولكنّها ممّا يكفي في قبضها التخلية بينها وبين المشتري بمثل إعطاء المفتاح أو نحو ذلك.

ففي الفرض الأوّل يكون استصحاب عدم التلف إلى حين حصول البيع معارَضاً باستصحاب عدم تحقّق البيع إلى زمان التلف؛ وذلك لأنّ هذا الأصل وإن لم يثبت وقوع البيع بعد التلف إلّا أنّنا لا نحتاج في الحكم بالبطلان إلى إحراز أنّ البيع وقع بعد التلف، بل نفس عدم تحقّق البيع على العين إلى زمان تلفها كاف في الحكم بالبطلان، فالمرجع هو الأصل الحكمي، وهو ما قاله الشيخ الأنصاري من أصالة بقاء الثمن في ملك المشتري وعدم تأثير البيع.

وأمّا في الفرض الثاني وهو ما إذا ظهرت العين تالفة بعد التخلية في مبيع كان قبل البيع بيد البائع فيجري استصحاب عدم القبض نهائيّاً؛ لأنّه لا معنى لفرض التخلية بين المشتري والتالف، فما دمنا نحتمل التلف قبل التخلية لم نحرز أصل القبض، فالأصل يقتضي عدم القبض إلى حين التلف، وتلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فليس المرجع ما قاله الشيخ من أصالة بقاء الثمن في ملك المشتري وأصالة عدم تأثير البيع.

ولكن النتيجة النهائية على أيّ حال عبارة عن أنّ مقتضى الأصل بقاء الثمن في يد المشتري ولو بسبب انفساخ البيع بالتلف قبل القبض. هذا ما ذكره السيّد الخوئي رحمه الله أوّلاً.

ثم عدل عن كلامه هذا في الكتاب وقال: إنّ أصل استصحاب عدم التلف إلى زمان البيع لإثبات تصحيح البيع لكون الموضوع مركّباً من جزأين: أحدهما البيع وهو