المولفات

المؤلفات > البيع

478

نيّة، واستصحاب بقاء النيّة لا يثبت حصول القراءة عن نيّة إلّا بالملازمة العقلية.

ثم أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّه لو انعكس الأمر فاتّفقا على الهزال حين المشاهدة والسمن بعدها واختلفا في تقدّم السمن على البيع حتّى يكون للبائع الخيار وتأخّره عنه حتّى لا يثبت له الخيار، فلا مانع هنا أيضاً من استصحاب الهزال إلى زمان البيع، ويترتّب عليه عدم الخيار للبائع.

اختلاف المتبایعين في تقدّم تلف المبيع المقبوض علی البيع وتأخّره عنه

ذكر الشيخ رحمه الله: «لو وجد المبيع تالفاً بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية واختلفا في تقدّم التلف على البيع وتأخّره فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن؛ لأصالة عدم تأثير البيع»(1).

وذكر الشيخ النائيني رحمه الله: أنّ النكتة في شرط تحقّق القبض هي أنّه لو كان تالفاً قبل القبض فهو على أيّ حال من مال بائعه، فلابدّ من افتراض تحقّق القبض مفروغاً عنه إمّا لكفاية التخلية فيه كما في غير المنقول، وإمّا لتحقّق القبض سابقاً قبل البيع كالمنقول الذي كان في يد المشتري أمانةً فباعه البائع منه وادّعى المشتري تلفه قبل البيع وادّعى البائع تلفه بعده(2).

الاستدلال علی صحّة البيع في مورد البحث والکلام فيه

وعلى أيّ حال فهناك وجهان لكون الأصل مقتضياً للحكم بتصحيح هذا البيع على خلاف ما أفتى به الشيخ الأنصاري من أصالة عدم تأثير البيع:

الوجه الأوّل: هو استصحاب عدم التلف إلى زمان البيع؛ لأنّ الموضوع مركّب من البيع وبقاء المبيع، وقد أحرزنا أحد جزأيه وهو البيع بالوجدان، فنستصحب الجزء


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص284.

(2) منية الطالب، ج2، ص407.