المولفات

المؤلفات > البيع

476

السمن في ساعة المشاهدة هو استصحاب تأخّر العقد، وإنّما كان مدركنا في ذلك أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه؛ لأنّ المشتري يعتقد أنّ حقّه في السمين ولم يصل إليه.

وهذا لا يعقل تطبيقه في صالح البائع لدى الاتفاق على ثبوت الهزال في ساعة المشاهدة؛ لأنّ البائع لا يعتقد عدم وصول حقّه إليه، وإنّما يعتقد وصول شيء إلى المشتري أزيد من حقّه وهو السمن، والمشتري ينكر ذلك؛ لأنّه يعتقد تأخّر السمن عن البيع.

وعلى أيّ حال فلنعد الآن إلى التحكيم بين السيّد الخوئي والشيخ الغروي؟رحهما؟ حيث عرفت أنّ السيّد الخوئي ذكر أنّ موضوع الخيار إنّما هو فرض عدم بقاء السمن والوصف الموجود في حين المشاهدة إلى زمان البيع، فاستصحاب بقاء السمن والوصف الذي شوهد ينفي ذلك. والشيخ الغروي اعترض عليه تحت الخطّ بأنّ هذا الاستصحاب لا يثبت وقوع العقد على السمين حتّى يرتفع به خيار المشتري(1).

أقول: تحقيق الحال في المقام هو أنّه يجب أن نرى أنّ موضوع اللزوم هل هو وقوع العقد على هذا الحيوان أو هو ثبوت الشرط وهو السمن لدى وقوع العقد عليه أو أنّ كلّ واحد منهما جزء موضوع؟

لا إشكال في أنّ الموضوع في المقام من الموضوعات المركّبة من جزأين: أحدهما وقوع العقد على هذا الحيوان؛ إذ لولاه لا معنى للبحث عن اللزوم أو الخيار. وثانيهما بقاء الشرط في حين العقد، فإنّ بقاء الشرط موضوع للّزوم وزواله موضوع للخيار.

وإنّما الكلام يقع في أنّه هل يلحظ العرف هذين الجزأين _ أعني: العقد وبقاء الشرط _ على شكل التركيب أو يلحظهما على شكل التقييد.

فإن فرضنا أنّه يلحظهما على شكل التركيب فالأصل يثبت اللزوم كما أفتى به السيّد الخوئي رحمه الله؛ لأنّ أحد جزئي الموضوع وهو العقد على هذا الحيوان ثابت بالوجدان والجزء الآخر وهو ثبوت السمن إلى حين العقد ثابت بالاستصحاب،


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص444.