المولفات

المؤلفات > البيع

470

وجود اشتراط السمن وعدمه، وذلك من لوازم العلم بوصف السمن وعدمه، ولوازم الأصل العملي ليست حجّة(1).

وبهذا اتّضح بطلان الوجه الثاني في المقام أيضاً لإثبات كون المشتري منكراً.

الوجه الثالث: هو ما نقله الشيخ الأنصاري رحمه الله عن جامع المقاصد، وهو أنّ وصول حقّ المشتري إليه مشكوك، والأصل عدمه(2).

وقد أفاد الشيخ رحمه الله في تضعيف ذلك بإمكان القول «بأنّ حقّ المشتري من نفس العين قد وصل إليه قطعاً، ولذا يجوز له إمضاء العقد، وثبوت حقّ له من حيث الوصف المفقود غير ثابت، فعليه الإثبات، والمرجع أصالة لزوم العقد، ولأجل ما ذكرنا قوّى بعض تقديم قول البائع»(3).

وقد اتّضح حتّى الآن أنّ جميع الوجوه التي نقلها الشيخ رحمه الله عن الأصحاب لإثبات كون المشتري منكراً والبائع مدّعياً غير صحيح.

ثم أفاد الشيخ رحمه الله: أنّه يمكن بناء المسألة على أنّ بناء المتبايعين حين العقد على الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هو في واقعه اشتراط في العقد ولذا لا يحصل من فقدها إلّا خيار لمن اشترطت له ولا يلزم بطلان البيع، أو هو في واقعه تقييد للعين المشتراة بكونها سمينة مثلاً؛ لأنّ سمن العين المشتراة وصف للذات، فمادام باقياً لا يمكن رفع اليد عنه مع بقاء البيع على حاله، وليس من قبيل شروط خارجية كشرط الضيافة مثلاً الذي يمكن إبقاء البيع على حاله مع رفع يد المشتري عن شرط الضيافة؟(4)

وهنا يشرع الشيخ رحمه الله في شرح حقيقة الأمر بعبارة مفصّلة إمّا هي معقّدة أو مشوّشة أو أنّ النسخ مغلوطة.


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص436.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص275.

(3) المصدر السابق، ص276.

(4) المصدر السابق، ص276.