المولفات

المؤلفات > البيع

468

إلّا بإقراره أو بالبيّنة(1).

وأورد عليه الشيخ النائيني رحمه الله في منية الطالب أنّ حقّ حبس الثمن للمشتري إنّما يكون في الخيارات الزمانية كخيار المجلس والحيوان والخيار المشروط مدّة لأحد المتعاقدين، فإنّ حقّ الخيار ثبت للمشتري نظرة له في التروّي والتأمّل في تلك المدّة من الزمن، فله حقّ حبس الثمن في تلك المدّة حتّى يتمّ له التروّي والتأمّل، وأمّا الخيار الذي لم يحدّد بمدّة معيّنة كخيار تخلّف الشرط الضمني أو تغيّر الأوصاف المرئية سابقاً فيجب معه على المشتري تسليم الثمن إن لم يفسخ. أمّا لو فسخ فقد تجدّدت له السلطنة على الثمن، ولكن يبقى عليه أن يثبت أنّه كان له حقّ الفسخ(2).

وأورد السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح على هذا الكلام بأنّه حتّى في الخيارات الزمانية كخياري المجلس والحيوان أو خيار الشرط لمدّة معيّنة ليس للمشتري الذي تسلّم المبيع أن يحبس الثمن مدّة الخيار بحجّة حقّ التروّي له في تلك المدّة؛ لأنّ هذا خلاف قاعدة سلطنة الناس على أموالهم، فعليه أن يسلّم الثمن، وله أن يتروّي في تلك المدّة، فإن انتهى تروّيه إلى اختيار الفسخ ففسخ رجع له الثمن مرّة أُخرى(3).

وأضاف السيّد الخوئي رحمه الله في المقام(4): أنّه لو سلّمنا أنّ للمشتري حقّ تأجيل تسليم الثمن مدّة الخيار، فيعتبر يد المشتري أمارة على سلطنته على الثمن، فهذا الدليل أخصّ من المدّعی؛ إذ ربّما يكون الثمن بيد البائع دون المشتري، كما إذا كان الثمن داراً كان يسكنها البائع سابقاً وقد وقعت ثمناً في بيع شيء اشتراه منه فملكها، أو فرضنا الثمن ديناً للمشتري كان في ذمّة البائع فباشترائه منه سقط من ذمّته قهراً،


(1) کتاب المکاسب،ج4، ص274.

(2) المصدر السابق، ص274 _ 275.

(3) المصدر السابق، ص275.