المولفات

المؤلفات > البيع

467

فرعان في النزاع

ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى ذكر فرعين للنزاع في المقام:

الفرع الأوّل: لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري، كما لو قال البائع: إنّ العين المشاهدة إنّما هي العين المهزولة التي سلّمها البائع للمشتري، وقال المشتري: إنّ المشاهدة إنّما وقعت على العين وهي سمينة وقد تغيّرت أوصافها عمّا كانت عليه ولم تقع المشاهدة عليها في حال الهزال، فالمنسوب إلى المشهور على ما يظهر من المكاسب(1) تقديم قول المشتري حيث نسبه الشيخ إلى المبسوط والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والمسالك.

وكذا الحال في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع الموصوف من قِبل البائع إذا لم تسبقه رؤية كما نقله الشيخ عن العلّامة. ونقل الشيخ في مكاسبه عن الأصحاب عدّة وجوه للاستدلال(2) على ذلك:

الوجه الأوّل: أنّ المشتري يعتبر ذا اليد على الثمن، فقوله حجّة في هذا الثمن، فليس للبائع انتزاعه من يده إلّا بإقراره أو البيّنة.

وأورد عليه الشيخ أنّ الثمن بيد المشتري إنّما هو أمانة بيده؛ لأنّ المشتري لم ينكر صحّة البيع، وإنّما أنكر لزوم البيع وادّعى سلطنته على الفسخ(3).

ثم قال رحمه الله: إلّا أن يقال: إنّ وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البائع على الثمن بناء على ما ذكره العلّامة في أحكام الخيار من التذكرة، ولم ينسب خلافه إلّا إلى بعض الشافعية من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدّة الخيار وإن تسلّم الآخر، وعليه فلا زال المشتري مسلّطاً على الثمن ويعتبر ذا اليد، ولا ينتزع من يده


(1) کتاب المکاسب،ج4، ص274.

(2) المصدر السابق، ص274 _ 275.

(3) المصدر السابق، ص275.