المولفات

المؤلفات > البيع

466

أنّه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقلّب وشراء ما لم تر»(1). وفي نقل آخر عن محمد ابن سنان قال: «نُبّئت عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم تر»(2).

وأقلّ إشكال سنديّ يرد على هذه الروايات إرسالها؛ لأنّنا لا نعلم من هو الذي نبّأ عبدالأعلى بن أعين أو محمد بن سنان.

على أنّها قد تناقش دلالةً بعدم وضوح كلمة «كره» في النهي الإلزامي.

الثالثة: صحيحة زيد الشحّام قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشتری سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم، فقال: لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج»(3).

وهذه الرواية لا يوجد فيها إشكال سنديّ، ولكن دلالتها مشكلة؛ وذلك لأنّه لو كان النصّ اكتفى بقوله: «لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم» لكانت الدلالة تامّة؛ لظهور النهي في التحريم، ولكن قوله: «فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج» يحتمل فيه إرادة خيار الرؤية، فإن كان المقصود ذلك كان معنى الرواية أنّ المعاملة صحيحة ولكن له خيار الرؤية، فيكون وزان هذا الحديث على هذا الاحتمال وزان صحيحة جميل بن درّاج قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يُقله، فقال أبو عبدالله(عليه السلام): إنّه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية»(4).


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص33، الباب18 من أبواب الخيار، ح1.

(2) المصدر السابق، ج17، ص376، الباب25 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح3.

(3) المصدر السابق ، ج18، ص29، الباب15 من أبواب الخيار، ح2.

(4) المصدر السابق، ص28، ح1.