المولفات

المؤلفات > البيع

461

بعد رؤيتها ما يوجب تغيّر جمالها وقواها، أو بيت مضى عليه بعد رؤيته سنون يقتضي عروض مقدار معتدّ به من الخراب أو تبدّل استحكامه أو نحو ذلك، فلا يجوز الاعتماد عندئذٍ على الرؤية السابقة، ويكون البيع باطلاً. نعم، لو أنّ البائع كان مطّلعاً على أوصاف المبيع الحالية، فوصفه للمشتري بذكر صفات تصحّح بيع الغائب صحّ البيع، وهذا غير الاعتماد على الرؤية القديمة.

وبين فرض كون المقدار الماضي من الزمان على وقت الرؤية مقداراً تقتضي العادة بقاءه على الأوصاف السابقة، فيجوز الاعتماد في الشراء على الرؤية السابقة، قال رحمه الله: لا خلاف في الصحّة في هذا الفرض إلّا من بعض الشافعية.

أمّا إذا كان المقدار الماضي من الزمان على زمان الرؤية مقداراً يحتمل فيه الأمران، أي تغيّر الأوصاف وعدم تغيّرها ففي هذا الفرض أشار الشيخ رحمه الله إلى وجهين لتصحيح البيع:

الأوّل: الاعتماد على أصالة عدم التغيّر وأفاد: أنّ الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها، فحاله حال إخبار البائع بالكيل والوزن. نعم، لو حصلت أمارة على تغيّر الأوصاف وأوجبت قوّة الظنّ بالتغيّر إلى حدّ لحق بالقسم الأوّل جاء فيه إشكال القسم الأوّل.

والثاني: ما تقدّمت الإشارة إليه في ذيل كلامه عن القسم الأوّل، وهو ما لو ذكر البائع للمشتري الأوصاف الحالية للمبيع؛ لأنّه لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها.

وذكر رحمه الله أنّه لو أخبر البائع بعدم تبدّل الصفات رغم أنّ العادة تقتضي تبدّلها يمكن القول بالصحّة أيضاً إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغواً.

وأفاد رحمه الله بشأن هذا الفرض أيضاً فيما لو أفتينا بالصحّة: أنّه خارج عن البيع بالرؤية القديمة.

أقول: إنّ ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله من الاعتماد على أصالة عدم التغيّر مستدلّاً