المولفات

المؤلفات > البيع

457

أمّا لو باع حصّة معيّنة فقد أصبحا شريكين، ويكون التقسيم بينهما بيدهما معاً، كما هو الحال في جميع موارد الشركة.

والثانية: أنّه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه؛ لأنّ كلّ فرد من أفراد الطبيعة وإن كان قابلاً لتمليكه بخصوصه للمشتري إلّا أنّ هذا يتوقّف على تعيين مالك المجموع وإقباضه، فكلّ ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلية تمليكه للمشتري، وهذا بخلاف المشاع فإنّ ملك المشتري فعلاً ثابت على سبيل الإشاعة من دون حاجة إلى اختيار وإقباض، فكلّ ما يتلف من المال فقد تلف من المشتري بنسبة حصّته(1).

والثالثة: أنّه لو فرضنا أنّ البائع بعد ما باع صاعاً من الجملة باع من شخص آخر صاعاً كلّياً آخر فالظاهر أنّه إذا بقي صاع واحد كان للأوّل؛ لأنّ الكلّي المبيع ثانياً إنّما هو سارٍ في مال البائع وهو ما عدا الصاع من الصبرة، فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلّي فيه سارياً، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعة(2).

وأيّد ذلك الشيخ النائيني رحمه الله بحسب ما هو وارد في منية الطالب(3).

وأورد على ذلك السيّد الخوئي رحمه الله بأنّ المملوك للمشتري الأوّل لم يكن هو الصاع الباقي، ولم يقع البيع عليه، وإنّما البيع وقع على الكلّي في المعيّن، والذي ملكه المشتري هو ذاك الكلّي، وكذا الحال في البيع الثاني ولم يكن الكلّي معيّناً في البيع الأوّل في صاع بالخصوص حتّى في علم الله تعالى. نعم، الفرد الخارجي مطابق للمملوك لا عينه(4).


(1) المصدر السابق، ص260.

(2) المصدر السابق.

(3) منية الطالب، ج2، ص388.

(4) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص404.