المولفات

المؤلفات > البيع

456

القصب، فاحترق منه عشرون ألف طُنّ وبقي عشرة آلاف طُنّ فقال: العشرة آلاف طُنّ التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع»(1).

والرواية واضحة في إرادة بيع الكلّي في المعيّن دون بيع الكسر المشاع؛ إذ على الثاني يلزم الاشتراك، ويكون المترقّب أن يحكم الإمام عليه السلام بأنّ ما بقي لهما وما تلف تلف منهما، فالعرف يفهم من حكمه عليه السلام _ بأنّ العشرة آلاف طُنّ التي بقيت هي للمشتري وأنّ العشرين التي احترقت من مال البائع _ أنّ البيع كان على أساس بيع الكلّي في المعيّن، لا على أساس بيع الكسر المشاع.

بل لا يبعد القول بأنّ إرادة بيع الكسر المشاع هو الذي يكون بحاجة إلى القرينة، كأن يقول: بعتك ثلثاً من هذا القصب. أمّا لو قال: بعتك ألف طُنّ من هذا القصب فالمفهوم عرفاً من أوّل الأمر من هذه العبارة هو بيع الكلّي في المعيّن، ولذا ترى أنّ الإمام عليه السلام لم يستفسر عن مراد السائل ولم يفصّل في الحكم بأن يقول: لو قصدت كذا فالحكم كذا ولو قصدت كذا فالحكم كذا، وإنّما قال عليه السلام رأساً: «العشرة آلاف طُنّ التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع».

ثمرات بيع المشاع وبيع الکلّي في المعيّن

ثم إنّه رتّب الشيخ على بيع الكلّي في المعيّن في مقابل الإشاعة عدّة ثمرات:

الأُولى: أنّ تعيين الصاع الذي يعطى للمشتري يكون بيد البائع؛ لأنّ المفروض أنّ المشتري لم يملك إلّا الطبيعة المعرّاة عن التشخّص الخاصّ، فلا يستحقّ على البائع خصوصية، فإذا طالب بخصوصية زائدة على الطبيعة فقد طالب ما ليس حقاً له(2).

وهذا كلام صحيح لا إشكال فيه.


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص365، الباب19 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص259.