المولفات

المؤلفات > البيع

453

حكم بيع بعض أجزاء الشيء

لو باع بعضاً من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرّقها أو ذراع من كرباس أو عبد من عبدين وشبه ذلك، فقد ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله لذلك صوراً ثلاثاً(1):

الصورة الأُولى: أن يريد بذلك البعض كسراً واقعيّاً من تلك الجملة مقدّراً بذلك العنوان، فير يد بالصاع مثلاً من صبرة متكوّنة من عشرة أصوع عُشرها ومن عبد من العبدين نصفهما. وأفاد رحمه الله: أنّه لا إشكال في صحّة ذلك، ولا في كون المبيع مشاعاً في تلك الجملة.

قال رحمه الله: ولكن قال في التذكرة: والأقرب أنّه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل، بخلاف الذراع من الأرض.

وعلّق الشيخ الأنصاري رحمه الله على ذلك بقوله: «ولم يعلم وجه الفرق إلّا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة»(2).

يعني رحمه الله بذلك أنّه إن كان فرق بين مثال الذراع من الأرض وبين عبد من عبدين أو شاة من شاتين فإنّما هو فرق في التعبير اللفظي؛ وذلك بسبب انصراف عبد من عبدين أو شاة من شاتين عن نصف مجموع العبدين أو مجموع الشاتين.

أقول: إنّ بيع الكسر المشاع لا إشكال في صحّته فإنّه أمر عرفي وواقع لدى العقلاء ومشمول للإطلاقات(3) وأنّ هذا ينتج الشركة في فهم العرف.

ولكن ينبغي التدقيق في فهم حقيقة الحكم المستنتج من تلك الإطلاقات، فهل حقيقة ذلك ما يتبادر ابتداءً إلى الذهن من انتقال كسر مشاع إلى المشتري أو أنّه


(1) راجع کتاب المكاسب، ج4، ص247 _ 256.

(2) المصدر السابق، ص248.

(3) سواء ما كان منها بمثل: ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ أم ما كان منها بمثل: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقوُدْ﴾.