المولفات

المؤلفات > البيع

452

بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها»(1).

وبعد نقله رحمه الله لهذه الكلمات قال:«أقول: يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد؛ لثبوت الغرر غالباً مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم، والاعتماد في عددها على ما يحصل تخميناً بالمشاهدة عين المجازفة»(2).

أقول: نحن نحذف من الحساب مسألة الاستشهاد بنفي الغرر؛ لما مضى منّا من أنّ حديث نهي النبي(صل الله عليه وآله) عن بيع الغرر إن تمّ سنداً فأقوى محتملاته النهي عن بيع الخدعة، وهذا لا علاقة له ببطلان بيع الجزاف، فبيع الجزاف قد يقترن بالخداع وقد لا يقترن، كما أنّ بيع الخداع قد يقترن ببيع الجزاف وقد لا يقترن.

وعلى أيّ حال فنحن نقول: قد اتّضح بكامل التفصيل ممّا مضى اشتراط معلومية مقدار الثمن ومقدار المثمن وأنّ بيع الجزاف باطل. وأمّا تشخيص المصداق فراجع إلى العرف، فكلّ ما يخرج عرفاً بالمشاهدة عن الجزاف وعدم معلومية المقدار كفت فيه المشاهدة كما في الأراضي والدور، وكلّ ما لا يخرج عرفاً عن ذلك بالمشاهدة كما هو الحال كثيراً في بيع قطيع الغنم لم تكف فيه المشاهدة.

وقال السيّد الخوئي رحمه الله: «إذا اشترى داراً أو أرضاً بالمشاهدة وكانت بنظره كذا مقداراً ثم انكشف أنّها أقلّ من ذلك المقدار فلا خيار له، كما لا إشكال في صحّة بيعه؛ وذلك لأنّه إنّما اشتراها بالمشاهدة، ولم يشترط في عقد المعاملة أن تكون كذا مقدار. نعم، لو اشترط في ضمنها أن تكون كذا مقداراً وظهرت أقلّ منه فله خيار تخلّف الشرط، كما هو ظاهر»(3).


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص245.

(2) المصدر السابق، ص246.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص386 _ 387.