المولفات

المؤلفات > البيع

451

وأُخرى نفترض أنّه قد باعه صاعاً من هذه الصبرة معتقداً أنّ هذه الصبرة لا تشتمل على أكثر من صاع واحد فتبيّن أنّها تشتمل على صاع ونصف، فقد وقعت الشركة بين البائع والمشتري في هذه الصبرة، ولا إشكال في أنّ الشركة تعتبر نقصاً عرفاً، فللمشتري خيار الفسخ، وليس للبائع خيار الفسخ؛ لأنّه هو الذي أصبح منشأً لوقوع المشتري في مشكلة الشركة، وليس العكس.

أمّا ما ذكره الشيخ النائيني رحمه الله بحسب نقل منية الطالب فهو أنّه لو تبيّنت زيادة المقدار على الذي أخبر به البائع فلا وجه لثبوت الخيار للبائع؛ لأنّه وإن صار شريكاً مع المشتري بنحو الإشاعة، والشركة عيبٌ، إلّا أنّ هذا العيب لم يكن تحت الالتزام الضمني للمشتري، فتحقّقه لا يوجب الخيار للبائع، وإنّما الزيادة توجب الخيار للمشتري؛ لأنّ المبيع الذي انتقل إليه لو لم يكن مفروزاً فهو معيوب؛ لأنّه اشترط ضمناً كونه مفروزاً(1).

وقد أيّد السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح كلام أستاذه(2).

ولعلّ مقتضى الحمل على الصحّة حمل كلامهما على مثل فرض بيع الصاع من صبرة بتخيّل البائع أنّ هذه الصبرة تساوي الصاع لا أكثر.

کفاية المشاهدة عن معلومية العوضين

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله:

«قال في الشرائع: يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يُمسحا، ولو مُسحاً كان أحوط؛ لتفاوت الغرض في ذلك وتعذّر إدراكه بالمشاهدة. وفي التذكرة: لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صحّ كالثوب والدار والغنم إجماعاً. وصرّح في التحرير


(1) المصدر السابق، ص376.

(2) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص386.