المولفات

المؤلفات > البيع

450

والخلاصة: أنّ المقدار أمر متوسط بين الصورة النوعية والمقوّمة وبين الأوصاف الخارجية، فمن جهة ملحق بالصورة النوعية المقوّمة فيستردّ من الثمن بمقدار الناقص، ومن جهة ملحق بالأوصاف فتخلّفه موجب للخيار، لا لبطلان أصل المعاملة(1).

أقول: الظاهر أنّ الصحيح هو ما نقله الشيخ الخوانساري رحمه الله عن وسيلة النجاة للشيخ النائيني رحمه الله، ففرق بين أن يجعل الثمن في مقابل أجزاء الأمنان فينبسط على الأجزاء ويتحقّق ما أشرنا إليه من تبعّض الصفقه، وبين أن يجعله في مقابل الصبرة الخارجية مشروطاً بكون المقدار كذا وكذا فلا ينبسط إلّا على الأجزاء الخارجية من الصبرة ولا يتحقّق إلّا خيار تخلّف الشرط.

الفرع الثاني: لو انكشف الخلاف بالزيادة، فتبيّن أنّ المبيع هو أكثر من المقدار الذي أخبر به البائع وزناً أو كيلاً.

فتارة تفترض أنّه قد باعه شخص هذه الصبرة معتقداً أنّه صاع مثلاً فتبيّن صاعاً ونصفاً فالثمن كلّه وقع في مقابل هذه الصبرة، ولا وجه لبطلان البيع، وللبائع أن يسترجع نصف الصاع؛ لأنّهما توافقا على مبايعة هذه الصبرة المتّصفة بوصف عدم الزيادة على الصاع وقد تخلّف الوصف لصالح المشتري، ولو كان الوصف المتخلّف لصالح المشتري عبارة عن وصف عدم الكتابة مثلاً كان ذلك مورثاً للخيار للبائع في أصل البيع؛ إذ لا سبيل له إلى استرجاع الوصف الذي يوجب قوّة السعر السوقي إلّا باسترجاع العين، ولكن في المقام يكون بإمكانه استرجاع الوصف منفصلاً عن استرجاع تمام العين؛ وذلك باسترجاع المقدار الزائد، أعني: نصف الصاع، فإن اختار عدم الاسترجاع كان ذلك رزقاً ساقه الله إلى المشتري، وإن اختار استرجاع الوصف بأخذ نصف الصاع تولّد للمشتري خيار فسخ البيع.


(1) منية الطالب، ج2، ص375 _ 376.