المولفات

المؤلفات > البيع

449

بين الفسخ والإمضاء بمقدار من الثمن؛ إذ لا وجه لإلحاق نقص المقدار بتخلّف وصف الكتابة، فإنّ وصف الكتابة لا يقع بإزائه جزء من الثمن، وإنّما يصير وجوده منشأً لزيادة قيمة الموصوف به، وأمّا المقدار فالثمن يوزّع عليه، فإذا بيع عشرة أمنان بعشرة دراهم فقد قوبل كلّ منًّ بدرهم، فإذا تبيّن نقص المبيع وكونه ثمانية فلا محيص إلّا من نقص درهمين، فله الإمضاء مع استرداد التفاوت، وله الفسخ لتخلّف وصف الانضمام الذي اشترط ضمناً(1).

ثم نقل الشيخ الخوانساري رحمه الله عن كتاب وسيلة النجاة لأُستاذه الشيخ النائيني(قدس سره): أنّه تارة يفترض أنّه يشتريه عشرة أمنان التي هي هذه الصبرة فعندئذٍ يكون تخلّفه موجباً للخيار مع التقسيط، وأُخرى يفترض أنّه يشتري هذه الصبرة الخارجية مقدّرةً بكونها عشرة أمنان فتخلّفه موجب للخيار بلا تقسيط؛ لأنّ حكمه حكم تخلّف الشرط والمبيع نفس العين الخارجية، وكذا الحال فيما لو اشترى عشرة أجرب التي هي هذه الأرض أو اشترى هذه القطعة المشاهدة مقدّرة بكونها عشرة أجرب، ففي الأوّل يتمّ التقسيط على عدد الأجرُب، وفي الثاني لا يكون حكمه إلّا حكم تخلّف الشرط والمبيع نفس العين الخارجية.

واعترض رحمه الله على كلام أُستاذه الوارد في وسيلة النجاة بأنّ اختلاف التعبير لا يغيّر الواقع وأنّ المقدار دائماً جزء المبيع سواء كان كيلاً أو وزناً أو عدداً أو ذراعاً، فالجزء هو جزء ودخيل في مصبّ المعاملة وإن جعل في مقام التعبير شرطاً وجعل عنوان المبيع نفس العين الخارجية، فعلى كلّ حال يقع الثمن بإزاء كلّ جزء جزء، فعدم وجود مقدار من المبيع يوجب استرداد مقدار من الثمن، وهذا بخلاف الأوصاف الخارجية كالكتابة ونحوها فهي وإن كانت دخيلة في عالم اللبّ في زيادة الثمن إلّا أنّ العوض لا يقع في مقام الإنشاء المعاملي إلّا بإزاء الموصوف.


(1) منية الطالب، ج2، ص375.