المولفات

المؤلفات > البيع

448

لما هو عنوان العقد حقيقة مغايرة حقيقية لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده؛ لاشتراكهما في أصل الحقيقة بخلاف الجزء والكل، فتأمّل فإنّ المتعيّن الصحّة والخيار»(1).

وحاصل المقصود هو أنّه لا إشكال في أنّ فقدان الوصف الذي لا يعتبر _ عرفاً _ مقوّماً لا يبطل البيع، وإنّما يوجب الخيار، ولكن يمكن أن يقال في المقام: إنّ اختلاف الجزء والكلّ يعتبر من الأُمور المقوّمة فيبطل البيع، ثم أفتى رحمه الله بأنّ المتعيّن الصحّة والخيار.

وما أفتى به رحمه الله هو الصحيح؛ لأنّ المبيع هي هذه العين الخارجية، وهي ثابتة على حالها بكلّ مقوّماتها فلا معنى لبطلان البيع وغاية الأمر ثبوت الخيار.

ولو فرض أنّ المبيع كان كلّيّاً وإنّ البائع سلّم الجزء ولم يسلّم الكلّ لثبت خيار تبعّض الصفقة، إلّا أنّ هذا خلاف ما هو المفروض في المقام.

والواقع أنّ الخيار في المقام هو خيار تخلّف الشرط، فإنّه اشترى هذا الطعام على أنّه مشتمل على كذا مقدار من الكيل أو الوزن وقد تبيّن خلافه.

وليس هذا الخيار عبارة عن خيار الغبن، فإنّ النسبة بين ما هو المفروض في بحثنا وبين الغبن عموماً من وجه، فقد يتّفق أنّه لم يکن مغبوناً؛ لموافقة السعر الذي عُيّن في مقابل المبيع لقيمته السوقية، بل قد يفترض كون المشتري رابحاً.

وقد تبيّن بما ذكرناه أنّه لو اختار المشتري إمضاء البيع استحقّ البائع تمام الثمن؛ لأنّ المفروض أنّ الثمن وقع على هذا الطعام الخارجي، ولم يكن في المقام تبعّض صفقة حتّى يرجع إلى المشتري جزء من الثمن.

هذا، وقد ورد في منية الطالب للشيخ موسى الخوانساري رحمه الله كتقرير لبحث الشيخ النائيني(قدس سره) القول برجوع مقدار من الثمن إلى المشتري بحجّة أنّ الأوصاف المتخلّفة إذا كانت خارجية _ ككتابة العبد ونحوها _ فتخلّفها لا يوجب إلّا الخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن، وأمّا إذا كان الوصف عبارة عن المقدار فتخلّفه يوجب الخيار


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص241 _ 242.