المولفات

المؤلفات > البيع

446

كاشفية دعواه للكيل والوزن على مستوى كونه ثقة في كلامه، أو على مستوى حصول الاطمئنان من كلامه بالواقع، أو يكفي مجرّد الكاشفية الناقصة التي تحصل عادة من كلام من لم يكن كذّاباً أو مشتهراً بالكذب؟

لا إشكال في أنّ حمل الروايات الماضية على مجرّد موضوعية دعوى البائع أنّه قد كال ليس عرفيّاً، مضافاً إلى أنّ ما مضت الإشارة إليه في مستهلّ البحث عن شرط معلومية الكيل والوزن في المكيل والموزون من روايات ذلك تأبى عن التخصيص بحمل إخبار البائع على مجرّد الموضوعية.

نعم، يبقى الكلام على أنّ مجرّد الكاشفية المتعارفة لكلام البائع الاعتيادي هل هو كافٍ في صحّة الشراء منه، أو لابدّ من وثاقته أو من حصول الاطمئنان من كلامه؟ وقد اختار السيّد الخوئي رحمه الله الثاني(1).

والواقع أنّنا في فهم ذلك يجب أن نرجع إلى نفس روايات جواز الاكتفاء بإخبار البائع فنقول:

أمّا معتبرة سماعة: _ «سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أمّا أن تأتي رجلاً في طعام قد كيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأوّل قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع: إنّي أُربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك، فلا بأس»(2) _ فظاهرها إنّ دائرة الحكم بالصحّة فيها خاصّة بفرض إحراز أصل الكيل والوزن من قِبل البائع والاكتفاء في معرفة عدم الخطأ في كيله ووزنه بمجرّد احتمال عدم الخطأ، فيقول له: أشتري منك مرابحة وأرضى بكيلك ووزنك.

وأمّا صحيحة محمد بن حمران _: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): اشترينا طعاماً فزعم


(1) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص381.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص346، الباب5 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح7.