فيه الربا المعاملي، ومتى ما لم يصدق ذلك لم يحرم فيه الربا المعاملي.
إلّا أنّ هناك نقطة فرق بين شرط الكيل أو الوزن في حرمة الربا المعاملي وشرط الکيل أو الوزن في صحّة بيع المبيع ينبغي إلفات النظر إليها، وهي أنّ الهيئة قد يكون لها الأثر في موضوع شرط الكيل والوزن بما هو شرط في صحّة البيع في المكيل والموزون، فمثلاً: الدينار والدرهم المتعارفان في عصر النصوص رغم أنّهما في مادّتهما موزونان ولكنّهما بهيئة الدينار والدرهم وسكّة السلطان يصبحان من المعدودات ولا يشترط في التعامل معهما الكيل والوزن، ولكن المقياس في موضوع حرمة الربا المعاملي إنّما هي مادّة الشيء مهما تغيّرت هيئتها؛ وذلك بدليل صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام «...يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا، فاربح ولا تربه. قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلان بمثل»(1).
فأنت ترى أنّه عليه السلام حكم في الدراهم بدخول الربا المعاملي فيها مع أنّ الدراهم تعتبر بحسب ما عليه سكّة السلطان من المعدودات. والظاهر أنّ السبب في ذلك أنّ الدراهم في مادّتها وهي الفضّة تعتبر من الموزون، فلم تشفع هيئتها التي جعلتها من المعدود لجواز الربا فيها، في حين أنّ مقتضى إطلاقات شرط الكيل والوزن أو عدم الجزاف في صحّة البيع دخل مجموع المادّة والهيئة في الأمر.
جواز تصديق البائع في إخباره بالكيل والوزن
وقد نطقت بذلك الروايات من قبيل:
1_ معتبرة سماعة قال: «سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن، هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أمّا أن تأتي رجلاً في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأوّل قد أخذه بكيل أو وزن
(1) وسائل الشيعة، ج17، ص447، الباب40 من أبواب آداب التجارة، ح1.