المولفات

المؤلفات > البيع

44

قبل انتهاء العدّة أوّل الكلام، ولهذا قالوا بجواز أو استحباب أن تتزيّن في بيت زوجها لزوجها رغم الطلاق، وورد النصّ بحرمة إخراج زوجها لها من بيته رغم الطلاق، ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً.

والمورد الثاني: الرجوع العملي بالوطء في بيع الأمة حينما يكون للبائع الخيار.

وأمّا ما نقلناه عن أُستاذنا السيّد الشاهرودي رحمه الله إن كان المقصود به عدم إمكان إبراز إنشاء العقد بما هو في ذاته مصداق للسفاح الذي هو ضدّ النكاح فأيضاً لا وجه له. نعم، بالإمكان إرجاعه إلى الاستظهار من الأدلّة بأن يقال مثلاً: إنّ مثل ﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ منصرف عن ذلك.

مقتضی الأدلّة بالنسبة إلی النکاح المعاطاتي

وعلى أيّ حال فالمهم مراجعة الأدلّة لكي نرى مدى إمكانية شمولها لعقد النّكاح بالمعاطاة إمّا بمثل الوطء أو بمثل مجيئها بجهازها إلى بيت الزوج وتمكين الزوج لها من دخول البيت بقصد قبول الزوجية. ونحن نمنهج البحث هنا بهذه المنهجة:

لا إشكال في أنّ مقتضى الأصل العملي في كلّ عقد أو إيقاع هو الفساد وأنّ الصحّة هي التي تحتاج إلى دليل، فيقع الكلام عن صحّة المعاطاة في النكاح في ثلاثة مقامات:

المقام الأوّل: في أنّ الإطلاقات الفوقانية التي تدلّ على صحّة المعاطاة في كلّ عقد هل تشمل النكاح فتثبت بذلك صحّة المعاطاة في النكاح وذلك من قبيل: ﴿وَأَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ أو لا؟

المقام الثاني: في أنّه هل يوجد في خصوص النكاح ما يقوم مقام ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ في البيع، فكما استدلّوا بأحلّ الله البيع في خصوص البيع على صحّة المعاطاة فيه كذلك قد يستدلّ بآية أُخرى أو رواية في النكاح لصحّة المعاطاة فيه أو لا؟

المقام الثالث: في الروايات الخاصّة في المقام.