المولفات

المؤلفات > البيع

438

من الرواية ممّا يوافق الإنصاف» يناقض الكلام السابق، إلّا إذا حملنا هذه العبارة على كون عمدة نظره إلى رواية عدّ الجوز.

وأيضاً أقول هنا بما قلته فيما سبق في مسألة بيع طاقة من القماش بسِعر المقابلة بين كلّ ذراع ودرهم مع تأخير ذرع القماش فأقول هنا أيضاً: إنّه يكفي في الوفاء بشرط الكيل والوزن أن يتبايعا حِملاً مثلاً بالتوافق على أنّ كلّ كيل يقابل بدرهم معتمدَينِ على أنّهما سيكيلانه بعد أيّام، ولا نحكم ببطلان هذا البيع فعلاً لعدم تمامية الكيل، ولا نفهم بفهمنا العرفي من شرط الكيل عدا شرط عدم المجازفة في الكيل.

فروع ثلاثة:

ثم إنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله وكذلك السيّد الخوئي(قدس سره) طرحا في المقام فروعاً ثلاثة:

الأوّل: لو باع مقداراً من الطعام بما يقابله في الميزان من غير اختلاف بينهما في القيمة واكتفيا بهذا التساوي في الكيل الواقعي والقيمة فهل يصحّ ذلك أو يبطل لعدم إجراء الكيل أو الوزن.

والثاني: لو تبايعا على مقدار من المكيل والموزون من دون كيل أو وزن اعتماداً على حدسهما القوي جدّاً بمجرّد المشاهدة بحيث أنّهما لا يخطئان إلّا خطأً قليلاً يتسامح فيه عرفاً، فهل يصحّ ذلك أو يبطل بحجّة أنّه لم يتمّ الكيل أو الوزن؟

والثالث: لو كان مقدار المبيع من المكيل والموزون قليلاً جدّاً بحيث لا يهتمّ عرفاً بكيله أو وزنه لقلّته، كما لو دفع فلساً وأراد به دهناً لحاجة أو باع حبّتين أو ثلاثة من الحنطة، أو كان مقدار المبيع كثيراً جدّاً بحيث لم يتعارف وزن الميزان لمثله، كما لو أراد بيع زبرة الحديد الكبيرة ممّا كان يتعارف في مثله التراضي والتخمين لا الوزن فهل يصحّ هذا البيع أو يبطل لعدم الوزن؟(1)


(1) راجع کتاب المكاسب، ج4، ص214 _ 215؛ موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص366 _ 370.