المولفات

المؤلفات > البيع

437

فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة»(1).

ويحتمل اتّحاد الصحيحتين الأخيرتين.

4_ نفس ما أشرنا إليه من روايات جواز الاعتماد على كيل البائع، فإنّها تدلّ على اشتراط الكيل، ولكنّها أجازت الاكتفاء بكيل البائع والاعتماد عليه(2).

ثم إنّني لا أفهم نكتة في الفرق بين ما مضى من صحيحة الحلبي(3) الدالّة على اشتراط العدّ في الجوز أو ما يحلّ محلّه من الكيل بمكيال وعدّ ما فيه ثم كيل الباقي بنفس المكيال على حساب ذلك العدد وبين روايات الكيل والوزن، فلو كان المفهوم من رواية عدّ المعدود شرط معلومية العوض والمعوّض بالطريقة المعهودة لدى العرف من دون فرق بين المعدود وغير المعدود فليكن الأمر في روايات الكيل والوزن أيضاً كذلك.

فما أورده السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح على الاستدلال بروايات الكيل والوزن من «أنّ الكلام في مطلق البيع لا في خصوص بيع المكيل والموزون»(4) ليس في محلّه.

وقد نقض رحمه الله هذا الكلام بعد عدّة صفحات من الكتاب في بيان شرط الذرع في المذروع حيث قال: «وأمّا المذروع فلم ترد فيه رواية، ولم يُمنع عن بيعه جزافاً، اللهمّ إلّا أن يستفاد من الأخبار الواردة في المكيل والموزون والمعدود أنّ نظر الشارع من اعتبار الكيل وأخواته إلى حفظ النظام وعدم اختلال الأوضاع، وعليه فلابدّ من اعتبار الذرع في المذروع لأجل ما ذكر أو الكيل أو الوزن الموصل إلى الذرع ولا يجوز بيعه جزافاً، واستفادة هذه من الرواية ممّا يوافق الإنصاف»(5) فقوله: «واستفادة هذه


(1) المصدر السابق، ص342، ح3.

(2) راجع المصدر السابق، ص344 _ 346، عدداً من روايات الباب5 من أبواب عقد البيع وشروطه.

(3) المصدر السابق، ص348، الباب7 من أبواب عقد البيع وشروطه.

(4) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص363.

(5) المصدر السابق، ص371