المولفات

المؤلفات > البيع

436

والسيّد الخوئي رحمه الله استفاد من هذا الحديث شرط معلومية مقدار المثمن، وتعدّى من ذلك إلى جانب الثمن(1). وهذا ينافي ما جزم به في المسألة السابقة حيث قال: «لا مانع من جهالة مقدار الثمن»(2).

أمّا شرط معلومية الكيل والوزن في المكيل والموزون فلا إشكال فيه للنصوص من قبيل:

1_ صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال: «في رجل اشترى طعاماً عدلاً(3) بكيل معلوم، وأنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت، قال: لا يصلح إلّا بكيل، وقال: وما كان من طعام سمّيت كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا ممّا يكره من بيع الطعام»(4).

وقوله: «ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل» ظاهر في أنّ البائع لم يكن قد كال العدلين، وإنّما قال: «فإنّ فيه مثل ما في الآخر» إنّما يعني حدسه بأنّ العدلين متساويان، فهذا الحديث لا تنافيه روايات جواز اعتماد المشتري على كيل البائع كعدد من روايات الباب من عقد البيع وشروطه من الوسائل(5).

2_ صحيحة الحلبي أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة، وهذا ممّا يكره من بيع الطعام»(6).

3_ صحيحة الحلبي أيضاً قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام): ما كان من طعام سمّيت


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص364.

(2) المصدر السابق، ص363.

(3) العِدْل: أحد جانبي الخرج. انظر: الصحاح،‌ ج5، ص2075.

العِدلان: حملا الدابّة، سمّيا بذلك لتساويهما. معجم مقاييس اللغة، ج4، ص246.

(4) وسائل الشيعة، ج17، ص342، الباب4 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح2.

(5) المصدر السابق، ص344 _ 346، الباب5 من أبواب عقد البيع وشروطه

(6) المصدر السابق، ص341، الباب4 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح1.