المولفات

المؤلفات > البيع

435

الشرط الخامس: معلومية المثمن

قد جُعل من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن.

وقد أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: «العلم بقدر المثمن كالثمن شرط بإجماع علمائنا كما عن التذكرة، وعن الغنية: العقد على المجهول باطل بلا خلاف، وعن الخلاف ما يباع كيلاً فلا يصحّ بيعه جزافاً وإن شوهد إجماعاً، وفي السرائر ما يباع وزناً فلا يباع كيلاً بلا خلاف.

والأصل في ذلك ما تقدّم من النبوي المشهور، وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة...»(1).

أقول: إنّ روايات الكيل والوزن قد يورد عليها باختصاصها بالمكيل والموزون.

ولكن هناك رواية غير مختصّة بالمكيل والموزون، وهي ما مضى منّا ذكرها في المسألة السابقة من صحيحة الحلبي أو صحيحة هشام بن سالم وابن مسكان عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثم يعدّ ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: لا بأس به»(2).


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص210.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص348، الباب7 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب.